فعلى إرادة هذا المعنى لا دلالة فيه على حرمة الاستماع أصلاً إلّا أن يدفع بكمال بعده من لفظ الرواية ، مع تطرّق المنع إلى صحّته لغة واعتباراً ، فإنّ هيئة المغتاب الحاصلة بالإعلال مشتركة بين اسم الفاعل واسم المفعول فلا يجوز وقوعها في استعمال واحد موقعهما.
ويكون معنى الرواية على الاحتمال المذكور أنّه أحد المسمّيين بلفظ المغتاب ، وهذا مع أنّه غير مفيد فلا يناسب شأن المعصوم يوجب كون الهيئة المذكورة في المغتابين واقعة موقع اسمي الفاعل والمفعول ، ونحوه غير معهود في الاستعمال فوجب توجيه متن الرواية بوجه صحيح.
وهو إمّا بأن يقال : بدخول المستمع لغيبة كالقائل لتلك الغيبة في الحكم فإن كان القائل آثماً باعتبار كون غيبته في محلّ الحرمة فكذلك المستمع لها ، وإن كان القائل غير آثم باعتبار كونها في محلّ الرخصة ككونها من أحد المستثنيات فكذلك المستمع لها ، وقضيّة ذلك حرمة استماعها حيث حرمت على القائل لها.
أو بأن يعتبر المستمع خارجاً من العدد المراد من لفظ المغتابين سواء اعتبر تثنية أو جمعاً بأن يكون هناك اثنان أو جماعة يتذاكرون أحداً بالسوء وهو حاضر عندهم يستمع ذكرهم لا غير وكونه أحدهما أو أحدهم يعني به مشاركته لهما أو لهم في الإثم والحرمة إمّا باعتبار رضاه بعملهم الموجب لدخوله في عموم الأخبار الدالّة على أنّ الراضي بعمل قوم كالداخل معهم ، أو باعتبار كونه تشبيهاً بحذف أداته وهو يفيد المشاركة في الأحكام مطلقاً ، أو الأحكام الظاهرة والحرمة منها وبه يثبت كون الاستماع كنفس الغيبة من الكبائر.
ثمّ إنّ المستمع قد يعلم أنّ الغيبة الصادرة من قائلها محرّمة عليه لعلمه بعدم كونها من إحدى المستثنيات ، وقد يعلم أنّها محلّلة عليه لعلمه بكونها من إحدى المستثنيات كغيبة المتجاهر مع علمه بالتجاهر ، وقد يعلم بعدم كونها محرّمة عليه لاعتقاده بتجاهر صاحبها وهو يعتقد عدم كونه متجاهراً ، وقد يعلم بعدم كونها محرّمة عليه أيضاً لاعتقاده بتجاهر صاحبها وهو يشكّ في كونه متجاهراً وعدمه ، وقد يشكّ في كونها محرّمة عليه أو محلّلة على معنى كونها صادرة منه على وجه العصيان أو لا على وجه