العصيان لشكّه في استحقاق صاحبها لتلك الغيبة ككونه متجاهراً وعدمه لعدم كونه متجاهراً ، وهذه صور خمس تختلف أحكامها بالقياس إلى المستمع.
أمّا الصورة الاولى : فلا يجوز له استماعها جزماً ، وهو القدر المتيقّن من معقد أدلّة حرمة الاستماع.
وأمّا الصورة الثانية : فيجوز له الاستماع للأصل ، ولعدم كونها من المنكر ، ولاستحقاق المغتاب لها ، ولأنّ استماع الغيبة تبع لنفس الغيبة في الحكم ، ومرجعه إلى الملازمة بينهما في الحكم لأنّه المستفاد من أدلّة تحريمه. وبعبارة اخرى موضوع حكم الاستماع الغيبة المحرّمة وهذه ليست منها ، ولقوله عليهالسلام : «المستمع أحد المغتابين» بناءً على احتمال أن يكون معناه أنّه كالمتكلّم بها فإن كان آثماً فكذا المستمع وإلّا فلا ، وإن كان بعيداً من حاقّ هذا اللفظ مع ابتنائه على كون مبنى التثنية على التغليب كما في قمرين ، ولا قرينة عليه.
وأمّا الصورة الثالثة : ففي جواز استماعها له والعدم وجهان ، من ثبوت الملازمة بين المستمع والقائل في الحكم فحيث لا تحرم على القائل لم يحرم استماعها عليه ، ومن أنّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها إنّما تسلّم بينهما في الحكم الواقعي واعتقاد القائل لا يغيّر الواقع ولا يحدث به الإباحة الواقعيّة ، غايته أنّه لا حرمة عليه ولا يخاطب على تركها لقبح تكليف الغافل ، فهي في نظر المستمع غيبة محرّمة في الواقع لعدم كونها مخرجة من أدلّة التحريم فيحرم عليه استماعها ونظير استماع الغناء ممّن يحرّمه مطلقاً حتّى في قراءة القرآن إذا صدر في القراءة ممّن يجوّزه فيها ، فأقوى الوجهين ثانيهما.
وأمّا الصورة الرابعة : ففي جواز استماعها والعدم وجهان ، من أنّ الشكّ المفروض من الشبهة الموضوعيّة لرجوعه إلى الشكّ في منكريّة هذه الغيبة ـ كالشكّ في خمريّة مائع معيّن ـ فيرجع فيه إلى أصل البراءة ، ومن أنّ الأصل عدم خروجها من عموم أدلّة التحريم فيحرم استماعها.
ويزيّفه أنّ هذا الأصل لا معنى له إلّا من باب أصالة عدم التخصيص ، وهذا إنّما يتّجه الاستناد إليه فيما لو بنى على خروجه من العموم لزم زيادة تخصيص في العامّ ، والمقام ليس منه لأنّ غيبة المتجاهر بعنوانها الكلّي وبجميع أفرادها من عمومات