عليه فيتعلّم السحر ليميّزه عن غيره فلا يقع في السحر المحرّم الواقعي.
فنقول في منع التعلّم حينئذٍ : إنّ العلم الإجمالي المفروض إن كان في غير محصور بحيث كان المورد من مسألة الشبهة الغير المحصورة قصد له الشارع طريقاً في نظائره وهو جواز الارتكاب تعويلاً على الأصل ، مع جواز الاجتناب أيضاً. عملاً بطريقة الاحتياط فلا مسوّغ لتعلّم السحر الّذي دلّ الدليل على تحريمه لفائدة التوقّي أيضاً ، وإن كان في محصور بحيث اندرج المورد في الشبهة المحصورة فيتعلّم السحر حينئذٍ لئلّا يقع في المحرّم الواقعي المعلوم بالإجمال ، فنقول في منع جوازه : إنّ الواجب عليه إنّما هو الاجتناب عن الجميع لئلّا يقع في المحرّم الواقعي على ما هو قاعدة الشبهة المحصورة المقرّرة في الاصول ، وهذا هو الطريق الّذي قرّر له الشارع حينئذٍ فلا مسوّغ لتعلّم السحر أيضاً الّذي دلّ الدليل على تحريمه.
وتوهّم : أنّ المسوّغ هو أنّ المكلّف المبتلى بشبهة محصورة إذا كان له طريق إلى رفع الاشتباه ومعرفة الحرام الواقعي من الحلال جاز له سلوك هذا الطريق للتمييز حتّى يرتكب الحلال ويجتنب عن الحرام ، يدفعه : أنّ هذا إنّما يسلّم في الطريق المشروع له بحسب الشرع والمقام ليس منه.
وأمّا الثاني : فلأنّ التوقّي عن سحر الغير على وجه الرفع راجع إلى مسألة حلّ عقد السحر بالسحر ، وقد تقدّم تفصيل القول فيه وقوّينا فيه المنع ما لم يبلغ ضرر السحر حدّ التلف ولا زوال العقل.
وأما الثالث : فلأنّه بعد ما ثبت عدم جواز التوقّي بمعنى الرفع بقول مطلق ، فالتوقّي بمعنى الدفع أولى بعدم الجواز لأنّ الدفع أهون من الرفع ، ومرجع المنعين إلى منع وجود دليل يسوّغ السحر في مقام التوقّي بكلّ من معنييه الرفع والدفع والتوقّي بنفسه لا يصلح دليلاً عليه.
لا يقال : يكفي في دليل ذلك قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون أو المقطوع ، فإنّ هذه القاعدة كما يستباح بها إفطار صوم نهار رمضان لمن يضرّه الصوم بحدوث ضرر منه أو اشتداده أو عسر علاجه أو بطؤه فكذلك يستباح بها السحر للتوقّي بكلّ من معنييه.
لأنّا نقول : إنّ هذا اشتباه ، وإعمال القاعدة المذكورة في مسألة الإفطار خلط ،