عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا ، فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء» (١).
ورواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس» (٢).
فإنّها تدلّ على إباحة ثمن الخمر للمقتضي وهو فرع على جوازه وصحّته ، غير أنّها ـ مع عدم عامل بإطلاقها من الأصحاب فلا تقاوم لمعارضة أدلّة المنع ـ حملت على ما لو كان البائع ذمّياً فإنّه يملكها ويجوز له بيعها.
وربّما يشهد له رواية منصور قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لي على رجل ذمّي دراهم ، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحلّ لي أخذها؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك» (٣).
وفي رواية جميل قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً؟ قال : خذها ثمّ أفسدها. قال عليّ ـ وفي نسخة قال ابن أبي عمير ـ : يعني اجعلها خلّاً» (٤) وهذه تدلّ على جواز إعطاء الخمر وأخذها وفاءً عن الدين وهو نوع من التكسّب ، ولكنّها أيضاً ـ مع عدم عامل بها أيضاً وعدم مقاومتها واحتمالها كون القاضي ذمّياً ـ حملت على كون المراد أخذها مجّاناً ثمّ تخليلها لنفسه أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدين.
وهل يجوز بيع الخمر وشراؤها للتخليل؟ الوجه لا بلا خلاف أجده ، لإطلاق أدلّة المنع ، مع سلامتها عن المعارض ، سوى ما يتوهّم معارضته لها من رواية عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً؟ قال : لا بأس» (٥) ويدفعه عدم قضائها بأنّ المراد أخذها بعنوان البيع والشراء ، ولو فرض فقد الدلالة على
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٣٣ / ٤ ، ب ٦٠ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٧.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٣٣ / ٤ ، ب ٦٠ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٨.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٣٢ / ١ ، ب ٦٠ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٠.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٣٧١ / ٤ ، ب ٣١ أبواب الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٦.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ / ٣ ، ب ٣١ أبواب الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥.