نفي مجعوليّة الحكم الضرري ، وقاعدة نفي العسر والحرج الّتي مفادها نفي مجعوليّة الحكم الحرجي وحرمة شرب الخمر مع الاضطرار حكم ضرريّ حرجيّ فلا تكون مجعولة. والآيات مع الروايات المعلّقة للرخصة في تناول المحرّمات على الاضطرار.
ومن الاولى قوله عزّ من قائل : «وَما لَكُمْ أَلّا تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ» (١).
ومن الثانية قوله عليهالسلام في خبر المفضّل الطويل : «إنّه تعالى علم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم. ثمّ أباحه للمضطرّ فأحلّه في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البُلغَة لا غير» (٢).
ونحوه بعينه قوله عليهالسلام في خبري محمّد بن عبد الله ومحمّد بن عذافر (٣).
ومرسل الدعائم عن عليّ عليهالسلام «المضطرّ يأكل الميتة ، وكلّ محرّم إذا اضطرّ إليه» (٤)
وعن التفسير المنسوب إلى العسكري عليهالسلام قال الله سبحانه : فمن اضطرّ إلى شيء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ، ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون ، رحيم بكم حتّى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء» (٥).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وما اضطرّوا إليه» في حديث رفع عن امّتي تسعة.
وخصوص قول الصادق عليهالسلام في خبري حمّاد بن عيسى وعمّار بن موسى في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً قال : «يشرب منه قوته» (٦).
مضافاً إلى فحوى ما دلّ على إباحة ما هو أفحش منها للمضطرّ كالميتة والخنزير والدم ، ومن ذلك مرسل الصدوق المرويّ عن نوادر الحكمة «من اضطرّ إلى الميتة والدم
__________________
(١) الأنعام : ١١٩.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٩٩ / ١ ، ب ١ الأطعمة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٢٤٢ / ١.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٩٩ / ١ ، ب ١ الأطعمة المحرّمة ، الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩ ، تفسير العيّاشي ١ : ٢٩٢ / ١٥.
(٤) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٥ / ٤٣٥.
(٥) مستدرك الوسائل ١٦ : ٢٠١ / ٥ ، ب ٤٠ الأطعمة المحرّمة ، تفسير الإمام العسكري : ٥٨٥.
(٦) الوسائل ٢٥ : ٣٧٨ / ١ ، ب ٣٦ الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.