المترتّبة عليه من الكمال وارتفاع الدرجة واستحقاق المثوبات الاخرويّة حاصلة له.
وحيث إنّ إقامة العمل مقام عمل الغير اعتبار منوط بالقصد والنيّة فلا يتحقّق هذا الاعتبار إلّا بقصده لإقامة عمله مقام عمل الغير فيعتبر منه ذلك القصد حين الإتيان بالعمل ، وهذا هو قصد النيابة الّتي اعتبروه في هذا المقام ، فإنّ قصد النيابة عن فلان عند الإتيان بالعمل معناه أنّه يقصد إقامة عمله هذا مقام عمل فلان ، فيكون هو بذلك القصد نائباً والفلان منوباً عنه ، فالاجرة إنّما تستحقّ وتؤخذ بسبب عقد الإجارة بإزاء النيابة بمعنى إقامة العمل مقام عمل الغير الّذي هو المنوب عنه ، وأصل العمل بعد قيامه بهذا الاعتبار مقام عمل المنوب عنه بل صيرورته عمله يؤتى به بداعي التقرّب وامتثال الأمر لا بداعي الاجرة واستحقاقها فإنّها تدعوه إلى أن يجعل نفسه نائباً ويقيم عمله مقام عمل المنوب عنه ، لا إلى الإتيان بأصل العمل بعد تحقّق النيابة بمعنى إقامة عمله مقام عمل المنوب عنه.
وبالجملة الأجير إنّما يجعل نفسه بداعي أخذ الاجرة أو استحقاقها نائباً عن الغير وعمله قائماً مقام عمل ذلك الغير ، فالعمل المأتيّ به بعد تحقّق هذا الاعتبار يقع مقروناً بقصد القربة ومتقرّباً به إلى الله سبحانه ، فلا منافاة حينئذٍ بين أخذ الاجرة وقصد القربة ، لتغاير موجب استحقاق الأوّل ومورد الثاني.
فهاهنا داعيان وآمران مدعوّ إليهما ، الأوّل : من الداعيين قصد استحقاق أخذ الاجرة فإنّه يدعو الأجير إلى جعل نفسه نائباً وإقامة عمله مقام عمل المنوب عنه.
وثانيهما : قصد القربة وامتثال الأمر إيجاباً أو ندباً ، فإنّه يدعو إلى الإتيان بالعمل الّذي صار بسبب تحقّق النيابة والإقامة على الوجه المذكور بالقصد والنيّة عمل المنوب عنه.
نعم ربّما يشكل الحال فيما يتداوله الناس في صلاة ليلة الدفن من أخذ المال لأجل هذه الصلاة فإنّها على ظاهر النظر لا تندرج في شيء ممّا يقبل النيابة ولا التسبيب ، أمّا الأوّل فلانّ من شرط ما يقبل النيابة كونه بحيث لو كان المنوب عنه بنفسه قائماً به مخاطباً به أي مكلّفاً به إيجاباً أو ندباً كما هو الحال في قضاء فوائت الميّت وغيره ممّا تقدّم ، فإنّ الميّت في فوائته لو كان حيّاً وأراد القيام بقضاء فواته كان