والله ما احبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟ أنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون اناساً يتداوون به» (١).
وخبره الآخر قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن بخمر؟ فقال : ما احبّ أن أنظر إليه ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به؟» (٢).
وصحيحه الآخر قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنّما هو اضطرار فقال : لا ، والله لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به؟ وإنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الّذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلّا به ، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو لحم خنزير» (٣).
وحسن عمر بن اذينة بل صحيحه قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذّة إنّما يريد به الدواء؟ فقال : لا ، ولا جرعة. ثمّ قال : إنّ الله عزوجل لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء» (٤).
وخبر عمر بن يزيد قال : «حضرت أبا عبد الله عليهالسلام وقد سأله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء اسكرّجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذّة بل يريد به الدواء؟ فقال : لا ، ولا جرعة. قلت : ولِمَ؟ قال : لأنّه حرام ، وأنّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرّمه دواء ولا شفاء» (٥).
والمرويّ عن الصادق عليهالسلام «لا يتداوى بالخمر ولا بالمسكر ، ولا تمتشط به النساء ، فقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ عليّاً عليهالسلام قال : إنّ الله عزوجل لم يجعل في رجس حرّمه شفاء» (٦).
وخبر أبي بصير قال : «دخلت امّ خالد العبدية على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقالت : إنّه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، فقال :
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ / ٤ ، ب ٢٠ الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩٠.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ / ٦ ، ب ٢٠ الأشربة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٤١٤ / ١٠.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ / ١٠ ، ب ٢٠ الأشربة المحرّمة ، طبّ الأئمّة : ٦٢.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٣٤٣ / ١ ، ب ٢٠ الأشربة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ / ٧ ، ب ٢٠ الأشربة المحرّمة ، طبّ الأئمّة : ٣٢.
(٦) البحار ٦٣ : ٤٩٥ / ٤١ ، ب الأنبذة والمسكرات ، دعائم الإسلام ٢ : ١٣٤ / ٤٧٣.