وكذا» (١).
ورواية عثمان بن عيسى قال : «سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كلام الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا» (٢).
ورواية عبد الله بن سليمان قال : «سألته عن شراء المصاحف؟ فقال : إذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا» (٣).
ورواية جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام في بيع المصاحف قال : «لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد» (٤).
ورواية سماعة بن مهران قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تبيعوا المصاحف ، فإنّ بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف ، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً» (٥).
وفي مقابلها خبران دالّان على الجواز مثل رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون» (٦).
ورواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قدر ممرّ شاة أو رجل وهو منحرف ، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ، ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٥٨ / ٢ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢١ / ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٥٨ / ٣ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٩.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٥٩ / ٦ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٥٠.
(٤) الوسائل ١٧ : ١٥٩ / ٧ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥١.
(٥) الوسائل ١٧ : ١٦٠ / ١١ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٧.
(٦) الوسائل ١٧ : ١٥٨ / ٤ ، ب ٣١ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢١ / ٣.