والأحاديث وغيرها ، مع اشتمالها على الآيات والسور القرآنيّة ولم يقل أحد بخروج الخطّ هنا عن المبيع.
ثمّ على المختار لو أراد البائع والمشتري اجتناب ذلك المكروه بإجراء العقد على الآلات من الأوراق والجلد والمداد ففي بقاء الخطّ وهو النقوش والعبارات على ملك البائع ، أو دخوله في المبيع تبعاً بخروجه عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري لمجرّد التبعيّة وإن لم يجر عليه العقد ولم يعتبر بإزائه جزء من الثمن كغيره من توابع المبيع في غير المقام ـ كالنواة في التمر ، والقشر في الجوز ، والحبّ في البطيخ ، وما أشبه ذلك ـ أو تحقّق الهبة المجّانيّة للخطّ في ضمن المبايعة الواقعة على الآلات وجوه :
أجودها الأخير ، لبطلان الأوّل بمعلوميّة انتفاء الشركة من حال المتشرّعة ، وضرورة كون المقصود بالأصالة في المعاملة هو الخطّ الّذي بجودته ورداءته يختلف القيمة ، ولعلّه لذا تداول بينهم التعبير عن هذه المعاملة بالخصوص بالهديّة بناءً على شيوع إطلاق الهديّة على مطلق العطيّة والهبة المجّانيّة وتحقّقها بالمعاطاة.
وعلى القول بالمنع والتحريم في بيع ما يعمّ الخطّ وشراءه فالقدر المسلّم الثابت بما تقدّم من الأخبار الناهية إنّما هو حرمة المعاملة لا فسادها ، لعدم اقتضاء النهي المفروض فيها ـ خصوصاً قوله عليهالسلام : «لا تشتر كتاب الله» وقوله أيضاً : «لا تشتر كلام الله» ـ فساد أصل المعاملة ، لأنّ الضابط في اقتضائه الفساد في المعاملات على ما حقّقناه في الاصول كون النهي بمضمونه في متفاهم العرف متعرّضاً لمضمون مقتضى السببيّة ، ودليل الصحّة بتقييد أو تخصيص مفيد لخروج المورد عن عموم المقتضي للسببيّة ودليل الصحّة.
وبعبارة اخرى كون النهي ناشئاً عن الجهة الراجعة إلى أصل المعاملة أو الصيغة المعتبرة فيها ، أو أحد أركانها من المتعاقدين أو العوضين.
وبعبارة ثالثة دلالة النهي على كون المعاملة من حيث إنّها معاملة مقصود منها أثر خاصّ معصية لله عزوجل ، والنهي الوارد فيما تقدّم ليس من هذا القبيل ، لقوّة احتمال كون تعلّقه ببيع المصحف وشرائه المختصّ بالخطّ ، باعتبار مصادفته لعنوان آخر خارج عن حقيقة البيع هو معصية لله عزوجل ، لا أصل البيع من حيث إنّه بيع ، وهو ابتذال كلام