المحرّم فيما حصل بيده سواء علم بوجود حلال فيه أو لا.
ومنها : ما يعلم بوجود محرّم في جملة أمواله ، مع العلم بحصول شيء منه فيما حصل في يده إجمالاً.
ومنها : الصورة بحالها مع العلم التفصيلي بالجزء المحرّم فيما حصل في يده ، على معنى العلم به بعينه.
أمّا النوع الأوّل : فلا إشكال بل لا خلاف في جواز أخذه والتصرّف فيه ، للأصل والإجماع محصّلاً ومنقولاً ، والسيرة عملاً ، والنصوص المستفيضة الّتي فيها الصحيح وغيره من المعتبر ، ففي صحيح أبي ولّاد قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ، ليس له مكسب إلّا من أعمالهم ، وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربّما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنّا وعليه الوزر» (١).
وصحيح أبي المعزّا قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها؟ قال : نعم» (٢).
وخبر محمّد بن هشام أو غيره قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ منها؟ قال : نعم وحجّ منها» (٣).
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة قالا : «سمعناه يقول : جوائز العمّال ليس بها بأس» (٤).
وخبر أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا بأس بجوائز السلطان» (٥). وإطلاق هذه الروايات يعمّ صورة عدم العلم بوجود محلّل في جملة أموال المجيز.
ولكن في بعض النصوص ما يدلّ على اشتراط العلم به في إباحة الأخذ والتصرّف ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢١٣ / ١ ، ب ٥١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢١٣ / ٢ ، ب ٥١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢١٤ / ٣ ، ب ٥١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٣.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢١٤ / ٥ ، ب ٥١ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣١.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢١٨ / ١٦ ، ب ٥١ ما يكتسب به ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٦٣.