والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل؟ فقال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل» (١).
وموثّقه أيضاً عن أبي عبد الله : «في الرجل يتقبّل بجزية رءوس الجبال أو بخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري ولعلّه لا يكون ...» (٢) إلى آخر ما تقدّم في صحيحه بأدنى تفاوت. قيل : «وظاهرهما أنّ غرض السائل متعلّق بالسؤال من حيث إنّه لا يدري يكون من ذلك شيء أم لا ، ولذلك لم يذكر خراج الأرض ، فكان أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجاً أمر مسلّم عندهم» (٣).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في جملة حديث قال : «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخُبر والخُبْر هو النصف» (٤). قيل : «وهذا كالصريح في أنّ حكم تصرّف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرّف الإمام العادل» (٥).
وصحيح إسماعيل بن الفضل أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : «سألته عن رجل استأجر من السلطان أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر فله ذلك؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك. قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ولا ينقص منه شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربية الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت شيئاً أو
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٥ / ٤ ، ب ١٢ عقد البيع ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤ ، الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢.
(٣) الكفاية : ٧٩.
(٤) الوسائل ١٩ : ٥٩ / ٣ ، ب ١٨ أحكام المزارعة والتهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨.
(٥) الحدائق ١٨ : ٢٥٧ ، الرياض ٨ : ١٩٩ ، الجواهر ٢٢ : ١٨٧.