ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : «سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً» (١).
وصحيحة معاوية بن وهب قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشتري من العامل الشيء وأنّا أعلم أنّه يظلم؟ فقال : اشتر منه» (٢).
ومرسلة محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال : «قلت لأبي عبد الله : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره» (٣).
ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : «سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه» (٤).
وظاهر الاشتراء من العامل الاشتراء ممّا هو عامل فيه ، ولا يكون في الغالب إلّا من طعام المقاسمة أو الصدقة ، وظاهر كونه يظلم مع أنّ أصل عمله ظلم باعتبار كونه من قبل ظلمه يأخذ الزيادة على الحقّ ، فأسئلة هذه الروايات موافق لصدر صحيحة الحذّاء ، كما أنّ جواب الإمام عليهالسلام في الموثّق يوافق جوابه في الصحيحة ، فيحمل عليه الجواب فيما عداه حملاً للمطلق على المقيّد فهي واضحة الدلالة على الحلّ ، وان كان المرسلة لا ظهور فيها في كون عنوان السؤال هو الاشتراء من العامل.
وربّما نوقش في الموثّقة باحتمال كون مراد السائل الشراء من أملاك العامل منه مع علمه بكونه ظالماً غاصباً فيكون سؤالاً عن معاملة ، ويدفعها كون الاحتمال خلاف الظاهر ، ويبعده أنّه لو كان منظوره السؤال عن معاملة الظلمة لناسب جعل عنوان السؤال هو الظالم.
ومنها : الروايات الدالّة على جواز قبالة الخراج والجزية من السلطان الّتي يستفاد من مجموعها مسلّم الجواز عندهم ، مثل صحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله قال : «سألته عن رجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رءوسهم وخراج النخل والشجر
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٢١ / ٢ ، ب ٣ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢١٩ / ٤ ، ب ٥٢ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٧. / ٩٣٨
(٣) الوسائل ١٧ : ٢١٩ / ٣ ، ب ٥٢ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٧.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢٢١ / ٣ ، ب ٥٣ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٢.