ما يصالحهم الإمام عليها ويصحّ بيعها والتصرّف فيها بجميع أنواعها ، فإذا أسلموا كان حكمهم حكم من أسلم عليها أهلها طوعاً. والثاني : أن يكونوا صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى رقابهم الجزية ، وهذه حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوةً ، وهذه كبعض أرض خيبر.
الضرب الثالث : أرض الأنفال ، وهي أقسام الأرض الّتي انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتاً فأُحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع ، وكلّ أرض لم يوجف بخيل ولا ركاب ورءوس الجبال وبطون الأودية ، فهذه كلّها للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب ، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرّف فيها ، وليوطّن المتصرّف نفسه أنّه فيها يؤدّي طسقها إذا طلبه الإمام منه.
الضرب الرابع : الأرض الّتي فتحت عنوةً أي بالقهر والغلبة والسيف ، وهذه للمسلمين قاطبة بإجماع علمائنا قاطبة ، وقد نقل الإجماع على ذلك في الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) كسواد العراق وبلاد خراسان والشام ومكّة المشرّفة على ما عدّه المؤرّخون كما في المسالك (٤)» انتهى (٥).
ثمّ إنّه يثبت كون الأرض مفتوحة عنوةً بالعلم العقلي وبالعلم الشرعي القائم مقامه ، ومن العلم العقلي الشياع القطعي ونقل المعتبرين من المؤرّخين حيث أفاد العلم لاتّفاقهم عليه أو لاحتفافه بقرائن الصدق ، ومن العلم الشرعي شهادة عدلين من الأحياء كانا أو من الأموات ، وإقرار ذي اليد ، وخبر الواحد المأثور عن المعصوم عليهالسلام مع اعتضاده بما يوجب الوثوق والظنّ الاطمئناني بالصدق والصدور ، بناءً على المختار في حجّيّة أخبار الآحاد من إناطتها بالوثوق بالصدور ، وفي خبر العدل الواحد إشكال بل منع وإن أفاد الظنّ ، لعدم قيام دليل على كفايته في الموضوع وأصالة عدم حجّية الظنون المطلقة في الموضوعات الخارجيّة إلّا ما أثبته الدليل.
ومنه يعلم عدم ثبوته بالظنّ المطلق من أيّ سبب حصل كالشهرة والشياع الظنّي
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٥٣٥ المسألة ٣٣.
(٢) التذكرة في إحياء الموات ٢ : ٤٠٢.
(٣) المنتهى في الجهاد ٢ : ٩٣٤.
(٤) المسالك ٣ : ٥٤.
(٥) مفتاح الكرامة ١٣ : ٦٥ ـ ٦٧.