أو الإعطاء والأخذ الواقع بين شخصين في العوضين بقصد إنشاء التمليك من أحدهما وقبوله من الآخر كما في المعاطاة على القول بكونها بيعاً وفي حكمها إشارة الأخرس.
فلا يصحّ تعريفه بالإيجاب والقبول كما في النافع (١) حيث عرّفه بالإيجاب والقبول اللّذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر ، والدروس (٢) حيث عرّفه بالإيجاب والقبول من الكاملين الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي ، لأنّ تعريف البيع بالإيجاب والقبول تسمية للسبب باسم المسبّب لا أنّه تعريف للمسبّب ، والمقصود تعريف المسبّب لا السبب لأنّ البيع اسم للمسبّب لا للسبب.
ولا تعريفه بأنّه عقد يدلّ على انتقال عين أو ما في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي كما عن الوسيلة (٣) لأنّ العقد عندهم عبارة عن مجموع الإيجاب والقبول ، وقد عرفت ما في التعريف بهما مضافاً إلى انتقاض العكس في الجميع بالمعاطاة على القول بكونها بيعاً.
ولا بانتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي كما عن المبسوط (٤) والحلّي في السرائر (٥) والعلّامة في جملة من كتبه (٦) من غير اختلاف بينها في ألفاظ التعريف إلّا يسيراً ، لأنّ الانتقال على ما بيّنّاه لازم معنى البيع والمقصود تعريف الملزوم لا اللازم. ولا يجدي تكلّف توجيهه بأنّ ذلك تعريف البيع بالمعنى المأخوذ بالبناء للمفعول وهو المبيعيّة ، لأنّ المصدر حقيقة في المعنى الحدثي المأخوذ بالبناء للفاعل وإطلاقه على غيره مجاز ، مع أنّ المقصود تعريفه بالمعنى المأخوذ بالبناء للفاعل لأنّه فعل البائع المأخوذ في وضعه. وحمل الانتقال على إرادة معنى النقل نظراً إلى مجيء الانتقال في اللغة متعدّياً أيضاً ، وإن كان يدفع المحذور ولكنّه خلاف ظاهر لا يليق بمقام التعريف.
ولا بنقل الملك من مالك بصيغة مخصوصة كما عن المحقّق الثاني (٧) لا لاختلال
__________________
(١) النافع : ١١٨.
(٢) الدروس ٣ : ١٩١.
(٣) الوسيلة : ٢٣٦.
(٤) المبسوط ٢ : ٧٦.
(٥) السرائر ٢ : ٢٤٠.
(٦) التذكرة ١٠ : ٥ ، القواعد ٢ : ١٦ ، التحرير ١ : ١٦٥.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٥.