في جنسه لأنّ النقل مرادف للتمليك ، بل لخلل في القيد الأخير من جهة الإجمال ، إذ لا يدرى أنّ المراد بقوله : «مخصوصة» هل هي الخصوصيّات المعتبرة في صيغة البيع أو خصوص صيغة البيع الممتازة عن صيغ سائر العقود مع جهالة الخصوصيّات المعتبرة على الاحتمال الأوّل وجهالة أصل الصيغة على الثاني ، ففيه إجمال من جهات عديدة ، والمقصود في التعريف إيضاح المعرّف فينافيه الإجمال.
ولا بأنّه إنشاء تمليك العين من مالك إلى غيره بعوض معلوم على جهة التراضي كما عن المصابيح (١) لأنّ الإنشاء مدلول صيغة «بعت» وما بمعناها ، والمقصود من التعريف معرفة مدلول المادّة لا مدلول الصيغة فلا يصحّ أخذه في تعريف مدلول المادّة فليتدبّر.
وممّا ذكر ظهر ما في تعريفه بأنّه إنشاء تمليك عين بمال كما اختاره شيخنا (٢) قدسسره وجعل تعريفه بذلك أولى ، ونحوه تعريفه بإنشاء مقتضى تمليك العين بعوض.
فالصحيح في تعريفه بالنظر إلى ما بيّنّاه سابقاً أن يقال : إنّه تمليك العين على وجه التعويض إن أردنا تعريف الصحيح منه ، أو إنّه إبدال عين بعوض إن أردنا تعريف الأعمّ منه ، ولا حاجة إلى الإطناب بذكر قيود اخر من كونه من مالك إلى غيره أو من شخص إلى آخر وبعوض مقدّر أو معلوم وعلى جهة التراضي وما أشبه ذلك ، لكونه تطويلاً بلا طائل ، مع كون الامور المذكورة شروطاً لصحّة البيع أثبتها الشرع وليست بداخلة في مسمّاه ، بل الداخل في مسمّاه هو التمليك المقيّد بالقيدين.
ولكلّ من الأجزاء الثلاث ظهور يخرج به شيء ، وللهيئة التركيبيّة أيضاً ظهور في دخل كلّ من القيدين في ماهيّة المسمّى وحقيقة الموضوع له المأخوذة في لحاظ الوضع.
فيخرج بالتمليك ما لا تمليك فيه كالصلح عمّا في الذمّة الّذي مفاده الإبراء وهو إسقاط لا أنّه تمليك. وما كان تمليكه تمليك المنفعة كالإجارة ، وما كان تمليك العين فيه بلا عوض كالهبة ، وما ليس تمليك العين فيه على وجه التعويض داخلاً في الماهيّة وحقيقة المسمّى كالصلح عن العين بعوض فإنّ الصلح تسالم محض وهو تمام حقيقته ولم يعتبر فيه تمليك ولا كونه مع العوض ، ولذا قد يكون مفاده الإبراء وقد يكون مفاده
__________________
(١) المصابيح : ٣٣.
(٢) المكاسب ٣ : ١١.