مفاد العارية.
وما ذكرناه في وجه إخراج ما ذكر أولى ممّا قد يوجّه بأنّ التعويض في الصلح المذكور ضمني لأنّ التسالم باعتبار المورد يتضمّنه كما صنعه بعضهم ، إذ لم يؤخذ في التعريف ما يخرج التمليك الضمني.
ويخرج أيضاً ما لا يكون التعويض فيه داخلاً في حقيقة مسمّاه المأخوذة في لحاظ الوضع كالهبة المعوّضة فإنّ تمام حقيقته تمليك العين مطلقاً ولذا يغلب فيه عدم اشتماله على العوض. فما ذكرناه تعريف تامّ لمسمّى البيع جامع ومانع غير محتاج في جمعه ولا منعه إلى تكلّف.
وبالتأمّل فيما ذكر يظهر حال التعريف الثاني ، والسرّ في كونه للأعمّ أنّ إبدال العين بالعوض لا يقتضي كونه على وجه ترتّب عليه الأثر من حصول الملك والتملّك والنقل والانتقال ، ومن ذلك يظهر الوجه في كون التعريف الأوّل للصحيح فإنّ التمليك على ما بيّنّاه سابقاً لا يصدق إلّا حيث يستتبع التملّك فيكون فرعاً على تحقّق جميع الشروط المعتبرة في الصحّة في نفس الأمر وإن لم يصرّح بشيء منها في التعريف ، فلا ينقسم إلى الصحيح والفاسد إذ لا تمليك في الفاسد ، وقد يجعل التمليك أعمّ من الواقعي والصوري ولو بحسب الاعتقاد أو القصد المحض كبيع الغاصب لنفسه مع العلم بالغصبيّة والفساد ، فيكون التعريف الأوّل أيضاً للأعمّ ولا يخلو عن تكلّف ، وهو عند القائلين بكون المعاطاة بيعاً ينقسم إليه بالصيغة المخصوصة وهي قول «بعت واشتريت» وما بمعناهما في الإيجاب والقبول وإليه بغير الصيغة المخصوصة ويقال له «المعاطاة» وهو الإعطاء والأخذ للعين والعوض على وجه التمليك والتملّك.
ثمّ إنّ في باب البيع مقاصد كثيرة :
المقصد الأوّل : في صيغة البيع وما يتعلّق بها وما يعتبر فيها من الخصوصيّات ، وفيه مباحث :