المطلق ، أو فعليّة وقوليّة بالصيغة المخصوصة أو بغيرها ، وكلّ واحدة من هذه الخمس إمّا في جانب الإيجاب أو في جانب القبول ، ومرتفع الخمس في الخمس خمس وعشرون ، أربع منهما بيع بالصيغة وإذا القي عنها هذه الأربع بقيت إحدى وعشرون صورة كلّها مندرجة في المعاطاة ، لما قيل من أنّ هذه اللفظة في لسان الفقهاء صارت اصطلاحاً في كلّ معاملة وقعت بغير لفظ أو بغير صيغة مخصوصة ، أو مع اختلال إحدى الشروط المعتبرة في الصيغة من العربيّة والماضويّة والصراحة وغيرها.
ولا ريب على المختار في تحقّق ماهيّة البيع في الجميع إذا حصلت بقصد الملك على وجه التعويض وصدق اسم البيع على الجميع لتبادر القدر المشترك من لفظه عند الإطلاق واستعمال البيع في كلّ واحدة من غير ملاحظة علاقة وعدم صحّة سلب الاسم عنها. وتوهّم أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة قد ظهر ما فيه ، كما أنّ توهّم ابتنائه على المسامحة العرفيّة قد ظهر ما فيه لعدم صحّة سلب الاسم.
ودعوى : أنّه يطلق عليها البيع مجازاً ولذا يقيّد بالمعاطاة ويقال بيع المعاطاة كما في ماء البحر ، يدفعها عدم منافاة ذلك الحقيقة لوضوح الفرق بين التقييد والتزامه كما في ماء البحر ، ولذا يصحّ إطلاق البيع بدون القيد أيضاً ، فالإضافة من إضافة العامّ إلى الخاصّ والقيد توضيحي فلا يكون علامة للمجاز.
وهل يعتبر الصيغة المخصوصة أو مطلق اللفظ في مسمّى العقد فالمعاطاة بجميع صورها أو في كثير منها لا تكون عقد وإن صدق عليها البيع ، أو لا فالمعاطاة عقد كما أنّها بيع؟ قولان ، أوّلهما لازم كلّ من عرّف البيع بالعقد أو الإيجاب والقبول أو اللفظ الدالّ على نقل الملك ثمّ قال بأنّ المعاطاة ليست بيعاً بل تفيد إباحة التصرّفات أو أنّها معاوضة مستقلّة.
وقد يقال : إنّ اللفظ على تقدير اعتباره في مسمّى العقد فإنّما يعتبر في الإيجاب لا في القبول ، فكلّما تحقّق إيجابه باللفظ فهو عقد سواء تحقّق قبوله أيضاً باللفظ أو بالفعل. والأقوى عدم اعتباره لا في الإيجاب ولا في القبول ، لا في العقود اللازمة ولا في العقود الجائزة.
ودعوى : أنّ الأصحاب أجمعوا على اعتبار اللفظ في مسمّى العقد في الجملة إمّا