كاشف عنه ودالّ على إمضاء الشارع للربط المذكور على حسب ما يقصدانه المتعاقدان ، فيدلّ بالالتزام على حصول الارتباط الواقعي.
ولكن بالقياس إلى المعاطاة في دقيق النظر محلّ نظر بل موضع منع ، لأنّ الاستدلال بالآية على الصحّة فيها إنّما يتمّ على القول باللزوم ، وأمّا على القول بالجواز والملك المتزلزل فلا ، لابتناء هذا القول على تخصيص الآية في دلالتها على وجوب الوفاء الملازم للصحّة بما اقترن من العقود بالصيغة المخصوصة الجامعة للخصوصيّات المعتبرة فيها من العربيّة والماضويّة والصراحة وغيرها ، ومرجع هذا التخصيص على ما حقّقناه في الرسالة المشار إليها إلى تقييد المادّة في العقود بحالة الاقتران بالصيغة ، وقضيّة هذا التقييد خروج ما لم يقترن بها ومنه المعاطاة ، فالآية عامّ فيما اقترن لا غير ، فلا يمكن الاستدلال بعمومها على صحّة ما لم يقترن ، فليتدبّر.
وثانيهما : قوله عليهالسلام : «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) فإنّ عموم سلطنة الناس على أموالهم يقتضي تسلّطهم على تمليك أموالهم للغير بطريق المعاطاة ، وهذا يقتضي كونها مفيدة للملك وهو المطلوب.
وفيه نظر بل منع أيضاً ، لأنّ هذا الحديث بعمومه يفيد تسلّط الناس على التمليك في أموالهم بما كان قابلاً لأن يملّك ، بأن يكون ممّا جعله الشارع سبباً ناقلاً للملك عن مالك إلى آخر كالبيع بالصيغة المخصوصة ، وحينئذٍ لو قلنا بعدم الصحّة في بعض أفراد كبيع المحجور عليه لفلس أو سفه ونحوه رجع ذلك إلى نفي السلطنة فيلزم التخصيص في الحديث.
وأمّا ما شكّ في صحّته وفساده باعتبار الشكّ في كونه قابلاً لأن يملّك ، أي كونه ممّا جعله الشارع سبباً مملّكاً ، فهو ليس شكّاً في صحّته لأمر يرجع إلى الناس وهو سلطنتهم على التمليك الّذي هو نوع من التصرّف في أموالهم ، بل لأمر يرجع إلى الشارع وهو جعله إيّاه سبباً مملّكاً ، فلو بنينا حينئذٍ على عدم الصحّة فيه استناداً إلى أصل أو دليل دلّ على الفساد لم يرجع ذلك إلى نفي السلطنة ، فلا يلزم تخصيص في
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢١.