لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (١).
وصحيحة الحلبي قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام» (٢).
وصحيحة سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل زارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام» (٣).
وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفاً وثلثاً وما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً فإنّما يحرّم الكلام» (٤)!
والتأمّل في مساق هذه الروايات ومفادها يشرف الفقيه على القطع بعدم دلالة المضمون المذكور على كون اللفظ المخصوص أو مطلق اللفظ معتبراً في صحّة العقد عموماً أو خصوصاً ، بل هي مسوقة لإعطاء حكم كلّي آخر لا تعلّق له بما نحن فيه ، وهو كونه شرحاً وبياناً لضابط الشرط المحرّم للحلال أو المحلّل للحرام على ما ورد في بعض الأخبار المعتبرة من قوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» (٥) وحاصل معناها أنّ الشرط المحرّم للحلال أو المحلّل للحرام هو الشرط الملفوظ به في متن العقد المصرّح به في ضمنه ، وهو المراد بالكلام لا مجرّد المنويّ في ضمنه من دون ذكره والتلفّظ به في متنه ، ولا مجرّد ما تواطئا عليه المتعاملان قبل العقد من دون أخذه قيداً لفظيّاً في ضمنه.
وقد اعتبروا نظير ذلك في صحّة الشروط السائغة المأخوذة في العقود اللازمة
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٠ / ٤ ، ب ٨ أبواب العقود ، التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦.
(٢) الوسائل ١٩ : ٤١ / ٤ ، ٨ أحكام المزارعة ، الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٦.
(٣) الوسائل ١٩ : ٤١ / ٦ ، ب ٨ أحكام المزارعة ، الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٥.
(٤) الوسائل ١٩ : ٤٣ / ١٠ ، ب ٨ أحكام المزارعة ، التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧.
(٥) الوسائل ٢١ : ٣٠٠ / ٤ ، ب ٤٠ أبواب المهور ، التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٥٠٩.