على كلّ واحد قسط من المئونة وله جزء من الغلّة ، ولا يقول أحدهم ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأنّ صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلّة من الجنس وهذا رباً ، فإن جعل البذر ديناً جاز ذلك» (١).
وعن حواشي المجلسي أنّ قوله «للبذر ثلثاً» يحتمل وجهين :
أحدهما : أنّ اللام للتمليك والنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما : أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر وثلث بإزاء البقر فالنهي لشائبة الربا في البذر.
أقول : ويمكن أن يكون النهي لجهالة المشروط به من عوض البذر واجرة البقر ، فالثلثان من الحلال على الزارع الّذي حرّمهما عليه الكلام على معنى الاشتراط الملفوظ به في العقد.
وبالتأمّل فيما بيّنّاه يظهر حقيقة المراد من حديث يحيى الحجّاج ، فإنّ الضمير المجرور في قوله عليهالسلام : «لا بأس به» راجع إلى قول السائل يقول : «اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا» وحاصل معناه بعد قول السائل «بلى» في جواب قوله عليهالسلام : «أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك» أنّه استدعاء ووعد ولا بأس به ، بل البأس بالكلام المحلّل للحرام والمحرّم للحلال ، والمراد به الشرط الملفوظ به في متن عقد لازم الّذي يكون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال ، وهو غير متحقّق في مورد السؤال بدليل ما فرض من كون الرجل بحيث إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، أي إن شاء اشترى الثوب من الرجل المأمور باشترائه من مالكه بعد الاشتراء وأعطاه ربح كذا وكذا حسبما وعده ، وإن شاء لم يشتره منه لأنّ الرجل المأمور لم يشترط عليه الاشتراء في ضمن عقد لازم وهو أن يلزمه بأن يشتري منه بالربح الموعود بعد ما اشتراه من مالكه ، فإنّه على تقدير وقوعه من الشرط المحلّل للحرام.
والسرّ فيه أنّ الاشتراط المذكور على تقدير وقوعه في عقد لازم يرجع من الرجل الشارط إلى إثبات سلطنة لنفسه على صاحبه ، بأن يلزمه بالاشتراء وإعطاء الربح وإن انصرف عنه ولم يشأه أي وإن لم يرض به ، ولا ريب في حرمته بحسب أصل الشرع
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٦ : ١٩١.