الملك من مورثه وإذ لا ملك للمورّث لا إرث لوارثه. وكذلك في الوقف والرهن والهبة والبيع والإجارة وغيرها من التصرّفات المتوقّفة على الملك.
وقد يتفصّى عن الإشكال بأحد وجهين :
الأوّل : منع توقّف التصرّفات المذكورة على الملك بقول مطلق ، لجواز تخصيص القاعدة العامّة الثانية بأدلّة اشتراط هذه التصرّفات بالملك فتخصّص بما عدا الأموال المأخوذة بالمعاطاة ، ويقال بأنّها في هذه الأموال لا تتوقّف على الملك فإنّه ليس بعادم النظير ، بل له في الشريعة نظائر كثيرة :
منها : ثلث الميّت يبيعه الوصيّ وهو ليس بملك أحد من الوصيّ والوارث والميّت ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلاختصاص ملكه بما زاد على الثلث ، وأمّا الثالث فلعدم كونه قابلاً لأن يملك ، لأنّ الملك عرض فيحتاج إلى محلّ يقوم به والميّت غير صالح له.
ومنها : الأراضي الخراجيّة يتصرّف فيها الوالي ببيع وصلح ونحوه إذا اقتضته المصلحة ليصرف ثمنها في مصالح المسلمين.
ومنها : الأوقاف العامّة إذا حصل لبيع شيء منها جهة مسوّغة فيبيعه الحاكم أو الناظر.
ومنها : شراء المملوك من تركة من لا وارث له سواه ليعتق حتّى ينتقل إليه سائر التركة ، نظراً إلى أنّ الرقّية من حواجب الإرث فلا بدّ من زوالها بالعتق يتولاهما الحاكم أو غيره من عدول المؤمنين ، مع أنّ الثمن ليس ملكاً حال الشراء.
الثاني : منع انتفاء الملك في محلّ هذه التصرّفات مطلقاً ، لجواز حدوثه آناً ما من حين التصرّف المتوقّف عليه قهراً من الله سبحانه ، كما وقع نظيره في شراء من ينعتق على المشتري كأحد العمودين على القول بأنّه يملكه آناً ما فينعتق عليه بعده.
ولا يخفى ما فيهما من الضعف خصوصاً ثانيهما ، ولذا قيل بأنّ التزام حدوث الملك عند التصرّف المتوقّف عليه لا يليق بمتفقّه فضلاً عن الفقيه.
أمّا ضعف الأوّل فلأنّ تخصيص القاعدة لا بدّ له من دليل والتزامه بدونه غير سائغ ، ولا دليل عليه. والاستشهاد بالأمثلة المذكورة يدفعه منع انتفاء الملك فيها ، أمّا ثلث الميّت فلأنّه ملك له كما هو ظاهر الأخبار المتكفّلة لبيان أنّ له ثلث ماله أو ليس له إلّا ثلث ماله. ودعوى : أنّه غير قابل لأن يملك ، لا دليل عليها من عقل ولا نقل. وكون