الملك عرضاً وكون العرض ممّا يفتقر إلى المحلّ مسلّم ، وعدم كون الميّت صالحاً له غير مسلّم إلّا باعتبار كونه معدوماً ، والمعدوميّة ممنوعة لأنّ محلّ الملك في حال الحياة هو النفس الإنسانيّة وهي باقية بعد الموت ، غاية الأمر زوال ملكيّة الزائد على الثلث بسبب انتقاله بالموت إلى الوارث فيبقى الثلث على كونه ملكاً له ولو بحكم الاستصحاب.
وأمّا الأرض الخراجيّة فلأنّ الأراضي الخراجيّة ملك لجميع المسلمين ، ولمّا كان اجتماع الكلّ على بيع شيء منها متعذّراً فيقوم الوالي مقامهم ، فهو بيع للملك صدر ممّن يقوم مقام المالك.
وأمّا الوقف العامّ فلأنّ انتفاء الملك في الأوقاف العامّة مبنيّ على كون الوقف فكّ ، وأمّا على القول بكونه نقلاً للملك إلى الموقوف عليهم أو إلى الله سبحانه فلا ، والحاكم أو الناظر عند قيام الجهة المسوّغة للبيع يقوم مقام المالك فهو أيضاً بيع للملك صدر من يقوم مقام المالك.
وأمّا ثمن شراء المملوك من تركة من لا وارث له سواه فلجواز بقاء جميع التركة في نحو هذه الصورة في ملك الميّت إلى أن يحصل من يصلح وارثاً بزوال رقّيته مثلاً ، ودعوى الاستحالة مردودة على مدّعيها كما عرفت.
وأمّا ضعف الثاني فلأنّ حدوث الملك آناً حين التصرّف يقتضي سبباً ولا سبب له سوى المعاطاة السابقة ومقتضاها حصول الملك من ابتداء الأمر ، وتنظير المقام بشراء أحد العمودين على القول بأنّه يملكه المشتري آناً ما مقايسة باطلة ، لأنّ حصول الملك له سببه وهو البيع الواقع على الملك ثمناً ومبيعاً متحقّق وكونه آناً ما لما دلّ على أنّ الإنسان لا يملك العمودين حملاً له على الاستقرار والدوام جمعاً. ولأجل ما ذكرنا ذكر الشيخ قدسسره في شرحه للقواعد في تزييف القول بالإباحة بما ملخّصه من أنّ القول بالإباحة من غير ملك مع قصده حين المعاملة دون الإباحة يستلزم إمّا إنكار ما ثبت بالضرورة والسيرة القطعيّة جوازه أو إحداث قواعد جديدة حيث قال ـ في ردّ هذا القول المدّعى عليه الشهرة والإجماع ـ : «وهو مردود بالسيرة المستمرّة القاطعة في إجراء حكم الأملاك على ما اخذ بالمعاطاة ، من إيقاع عقد البيع والإجارة والهبة