عن ملكه» بالتقريب المتقدّم ، وعلى حرمة الانتفاع بها مطلقاً بالخصوص ـ مضافاً إلى الإجماع المنقول عن التنقيح (١) والإيضاح (٢) على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بقول مطلق ، وإلى الكتاب العزيز في الآيات المتكرّرة المتقدّم إلى بعضها الإشارة ولو في الجملة إن قلنا بانصراف إطلاقها في خصوص الأكل ـ عدّة روايات (٣) مصرّحة بأنّ الميتة لا ينتفع بها وفي بعضها لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وهذا مضافاً إلى ما ذكر يعمّ الجملة والأبعاض.
نعم يستثنى من أبعاضها في جميع الأحكام المذكورة على وجه القاعدة القابلة للتخصيص ما لا تحلّه الحياة من أجزائها كالشعر والصوف والوبر والريش والقرن والعظم وغيره ، لما تحقّق في كتاب الطهارة من طهارة هذه الأجزاء ، فيجري عليها ملك المسلم استدامةً للاستصحاب وابتداءً للعمومات ، فيحلّ الانتفاع بها بجميع الانتفاعات التابعة للملك ، ويجوز بيعها وشراؤها بل يجري عليها عقود المعاوضة مطلقاً وغيرها ، كلّ ذلك للعمومات الشاملة لها أجناساً وأنواعاً وأصنافاً.
وربّما يستشكل في تحريم التكسّب بجلد الميتة وتحريم الانتفاع به مطلقاً ، كما عن الكفاية (٤) والحدائق (٥) نظراً منهما إلى رواية الصيقل رواها الشيخ بإسناده عن محمّد ابن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : «كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة من البغال والحمير الأهليّة لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا؟ ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا؟ فكتب : اجعل ثوباً للصلاة ...» (٦) الخ بتوهّم أنّه يدلّ على الجواز في جميع ما سئل عنه.
والجواب أوّلاً : أنّ الرواية معارضة بما هو أقوى منها من المعتبرة المصرّحة بعدم
__________________
(١) التنقيح ٢ : ٥.
(٢) الإيضاح ٤ : ١٥٢.
(٣) الوسائل ٢٤ : ١٨٥ / ٢ ، ب ٣٤ الأطعمة المحرّمة ، المهذّب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥.
(٤) الكفاية : ٨٤.
(٥) الحدائق ١٨ : ٧٣.
(٦) الوسائل ١٧ : ١٧٣ / ٤ ، ب ٣٨ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١١٠٠.