وتحقيق المقام على ما يساعد عليه النظر أنّ العقود الباقية إمّا لازمة ولو من أحد الجانبين ـ كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والوقف والصدقة والهبة لذي رحم والهبة المعوّضة والمقصود بها القربة إن غايرت الصدقة والنكاح ـ أو جائزة كالشركة والقراض والوديعة والعارية والوكالة والجعالة.
أمّا العقود اللازمة فالضابط في دخول المعاطاة فيها وقيامها مقام العقد اللفظي فيها وعدمه دخول خيار الشرط فيها ، فكلّ عقد دخله خيار الشرط دخله المعاطاة أيضاً ، وينعكس بأنّ كلّما لا يدخله خيار الشرط لا يدخله المعاطاة ، فإنّها في ذلك من جهة الإجماع على الدخول أو على عدمه أو الخلاف فيهما على أنواع :
الأوّل : ما لا يدخله خيار الشرط بالإجماع كالنكاح ، ولعلّ السرّ فيه أنّ النكاح عقد صحّته مربوطة بلزومه وشرط الخيار ينافي لزومه فينافي صحّته فيبطل ، والمعاطاة أيضاً لكون بنائها على الجواز تنافي اللزوم بل هي أشدّ منافاة من الخيار فتبطل.
الثاني : ما يدخله خيار الشرط بالإجماع كالإجارة والصلح المعاوضي والقرض والمزارعة والمساقاة للإجماع على صحّة شرط خيار الفسخ فيها لأحد الجانبين أو كليهما ، فإنّه يكشف عن عدم كون صحّة هذه العقود مربوطة للزومها فخيار الفسخ لا ينافي صحّتها وإن كان ينافي لزومها ، وهذه دخلها المعاطاة أيضاً وتقوم مقام العقد اللفظي فيها لعدم منافاتها الصحّة ، فتكون فائدة العقد اللفظي هو اللزوم المنتفي في معاطاتها. ويدلّ على دخولها فيها ما يدلّ على دخولها في البيع من السيرة القطعيّة القديمة في جميع الأعصار والأمصار في جميع العقود المذكورة ولا سيّما القرض وبعده الإجارة وبعدها الصلح على عدم الالتزام في إطلاق أساميها وإجراء أحكامها بالصيغ المخصوصة المعتبرة فيها فتكشف عن تقرير المعصومين في كلّ من الاسم والحكم.
الثالث : ما اختلف في دخول خيار الشرط وعدم دخوله فيه كالرهن والوقف والصلح الإبرائي والصدقة والهبة لذي رحم أو المعوّضة أو المقصود بها القربة ، فإنّ اللازم من دخول الخيار فيها على القول به في كلٍّ دخول المعاطاة أيضاً لكشف دخوله عن عدم كون الصحّة مربوطة باللزوم ، واللازم من عدم دخوله على القول به في كلّ عدم دخولها أيضاً لكشف عدم دخوله عن كون الصحّة مربوطة باللزوم. وأمّا التكلّم في