[اللزوم] والخروج عنها على القدر المتيقّن وفي غيره يحكم باللزوم عملاً بالأصل ، ولذا صار الخيار في هذه الخيارات فوريّة على الصحيح لأنّ القدر المعلوم خروجه من الأصل هو زمان الفور. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل الجواز لو قيل به مستند إلى فقد المقتضي فإنّه في المعاطاة على ما تقدّم إنّما ثبت بالإجماع محصّلاً ومنقولاً ومدرك الإجماع اشتراط اللزوم في العقود اللازمة بالصيغة المخصوصة الجامعة لشروطها المقرّرة والشرط في المعاطاة منتف.
ومن القواعد العقليّة الغير القابلة للتخصيص أنّه متى ما انتفى الشرط انتفى المشروط ، فالجواز مسبّب عن انتفاء شرط اللزوم ولا ريب أنّ انتفاء الصيغة في المعاطاة لا يتفاوت فيه الحال بين حالات العوضين من بقائهما أو تلفهما أو بقاء إحداهما وتلف الاخرى ، ضرورة أنّ تلف العوضين لا يعطيها وجود الصيغة فالمعاطاة بجميع حالات العوضين فيها مخرجة عن عموم آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الّذي هو المقتضي للّزوم في العقود اللازمة وهو مدرك أصالة اللزوم ، وعلى هذا فلا مقتضي للّزوم في المعاطاة رأساً للزومها انتفاء شرط اللزوم ، فلا معنى للاستناد إلى أصالة اللزوم بعد تلف العوضين.
وتحقيق المقام أنّ اللزوم إن اريد به سقوط الجواز السابق على التلف فلا مجال لأحد إلى إنكار أنّ تلف العوضين يوجبه ، لأنّ الجواز السابق عليه عبارة عن جواز ترادّ العينين وتلفهما يوجب استحالة ترادّهما فيمتنع بقاء جوازه ، ولا نعني من سقوطه إلّا امتناع بقائه ، وبالتأمّل في ذلك يعلم عدم إمكان استصحابه لعدم بقاء موضوع المستصحب. وإن اريد به ما يقابل جواز الرجوع بالغرامة مثلاً أو قيمة أعني عدم جواز الرجوع بها فالحقّ هو اللزوم أيضاً للأصل ، فإنّ جواز الرجوع بالغرامة أمر إضافي بين المالك الأصلي ومن بيده التلف فهو من حيث إضافته إلى المالك الأصلي يرجع إلى استحقاقه الغرامة مثلاً أو قيمة ، ومن حيث إضافته إلى من بيده التلف يرجع إلى ضمانه الغرامة بالمثل أو القيمة وكلاهما خلاف الأصل ، فإنّ الأصل عدم استحقاق الأوّل وعدم ضمان الثاني ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن وجوب ردّ المثل أو القيمة ، ولا دليل يوجب الخروج عن الأصل فيهما ، ولا فرق في جريان الأصل بين القول بالملك والقول بالإباحة.
وتوهّم : أنّ الدليل عليه قاعدة ضمان الإتلاف المستفادة من عموم قوله عليهالسلام : «من