أتلف مال الغير» وقاعدة ضمان اليد المستنبطة من عموم قوله عليهالسلام : «على اليد ما أخذت».
يدفعه عدم جريان عموم الخبرين فيما نحن فيه لا على القول بالملك ولا على القول بالإباحة.
أمّا عدم جريان عموم الخبر الأوّل على القول بالملك فلأنّه عامّ في إتلاف مال الغير ، والتالف هنا لكونه ملكاً ليس بمال الغير ، وعلى القول بالإباحة فلأنّه يقتضي الضمان بإتلاف لم يكن عن تسليط المالك والمفروض أنّ المالك لإباحته جميع التصرّفات حتّى التصرّفات الإتلافيّة سلّطه على إتلافه.
وأمّا عدم جريان عموم الخبر الثاني على القول بالملك فلأنّه عامّ في اليد الغير المالكيّة وما نحن فيه يد مالكيّة ، وعلى القول بالإباحة فلأنّ اليد الغير المالكيّة الموجبة للضمان عبارة عن اليد العادية وهي فيما نحن فيه ليست بعادية ، لمكان إذن المالك في جميع التصرّفات حتّى الإتلافيّة منها ، مضافاً إلى أنّ ضمان المثل أو القيمة بعد التلف تابع لضمان العين قبل التلف وهو وجوب ردّها إلى مالكها والمفروض عدم وجوب ردّ العين على المدفوع إليه قبل تلفها فلا يجب عليه مثلها ولا قيمتها بعده.
فتبقى الاصول المذكورة سليمة عمّا يوجب الخروج عنها سواء كان التلف بإتلاف المدفوع إليه أو بآفة سماويّة أو بإتلاف أجنبيّ.
أمّا الأوّل فلما عرفت ، وأمّا الأخيران فلأنّ الموجب للضمان إمّا الغصب فهو منتف ، وإمّا التسبيب بالتفريط أو التعدّي فهما أيضاً منتفيان ، أمّا انتفاء التفريط فلأنّه لم يجب عليه في المال المدفوع إليه ما يكون تركه تفريطاً ، وأمّا انتفاء التعدّي فلأنّه لم يحرم عليه فيه ما يكون فعله تعدّياً ، مع أنّه قد عرفت عدم كون يد المدفوع إليه يد ضمان لعدم وجوب ردّ العين قبل تلفها فلا يضمن الغرامة بالمثل أو القيمة بعد تلفها.
ولكن يشكل الحال في صورة إتلاف الأجنبيّ على القول بالإباحة ، بأنّ غاية ما يسلّم عدم ضمان المدفوع إليه المثل أو القيمة للمالك ، ولا مانع من أن يضمن أحدهما الأجنبيّ له بأن يستحقّ غرامة ماله مثلاً أو قيمة في ذمّة الأجنبيّ المتلف له وهو من مقتضى عموم «من أتلف مال الغير فهو ضامن».
ويمكن الذبّ عنه بأنّ إتلاف الأجنبيّ إن كان ترخيصيّاً وهو أن يأذن له المدفوع