قوله عليهالسلام : «أو شيء من وجوه النجس» المتناول لمثل جلد الميتة أيضاً.
ولئن سلّمنا عدم كون النجاسة مانعة من الاستعمال فالميتيّة الّتي هي جهة اخرى كافية في المنع.
ويكفي في دليله العموم المذكور أيضاً بعد ذكر الميتة في عداد الامور المذكورة قبله ، مضافاً إلى خصوص عدّة روايات مصرّحة بمنع استعمال الجلد أيضاً بقول مطلق على ما تقدّم الإشارة إليها مثل خبر الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة الّتي يؤكل لحمها ذكيّاً؟ فكتب عليهالسلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» (١).
وصحيح عليّ بن أبي المغيرة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلىاللهعليهوآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكّى» (٢).
وخبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السخلة الّتي مرّ بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ميتة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها» (٣)
وهذا كسابقه في الدلالة على ردع الراوي عمّا اعتقده من ترخيص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الانتفاع بجلد الميتة ، فيدلّان على المنع من الانتفاع بقول مطلق ، مضافاً إلى قوله عليهالسلام : «لا» في سابقه المتناول لوجوه الانتفاع حتّى بجلدها بدليل فهم الراوي ولذا نقضه بحديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حسبما اعتقده على خلاف الواقع.
وموثّقة سماعة قال : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسمّيت
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١٨٥ / ١ ، ب ٣٤ الأطعمة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥.
(٢) الوسائل ٢٤ : ١٨٤ / ١ ، ب ٣٤ الأطعمة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٢٥٦ / ٧.
(٣) الوسائل ٢٤ : ١٨٥ / ٣ ، ب ٣٤ الأطعمة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥.