في كفاية إشارة المعذور أو كتابته عن البيع العقدي عدم تمكّنه من توكيل غير المعذور في إجراء العقد اللفظي؟ الظاهر عدم الاشتراط ، لظاهر إطلاق الأكثر وصريح جماعة (١). وقد يستدلّ بفحوى ما دلّ في طلاق الأخرس بطريق الإشارة أو إظهار الكراهة على عدم وجوب توكيل الغير ، بل قد يقال : بأنّ الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
وهل يجوز لغير المعذور توكيل المعذور في إجراء العقد بالإشارة؟ قيل : نعم ، لعموم أدلّة الوكالة ، مع كون وظيفة المعذور العقد بالإشارة ، فإذا جاز له توكيله جاز له الاكتفاء بإشارته. ويحتمل المنع ، لأنّ الوكيل قائم مقام الموكّل فيؤول إشارته إلى إشارة غير المعذور. وهو ضعيف ، والأوّل غير بعيد.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١٢ : ٥٢٦ ، المكاسب ٣ : ١١٨.