دليل ظنّي إلّا أنّ الإجماع المذكور لا يجدينا نفعاً لمكان الإجمال في معقده ، والقدر المتيقّن منه هو العجز عن النطق بقول مطلق ، ودخول العذر على الوجه الأخير الّذي فرضناه في معقده محلّ شكّ ، خصوصاً مع ملاحظة ما سمعت عن كاشف اللثام من «أنّه لم يجد نصّاً من الأصحاب فيمن لإكراه» (١).
نعم في عبارة الكفاية حكاية الشهرة على مناطيّة العذر حيث قال : «ويقوم مقام اللفظ الإشارة ، والمشهور اشتراط ذلك بالعذر» (٢) ولكنّه لا يورث قطعاً ولا ظنّاً بمناطيّة مطلق العذر.
ويمكن أن يكون دليل المسألة الّذي هو مدرك الإجماع ظاهراً عموم آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناءً على صدق العقد بمعنى الربط المعنوي على ما يحصل بالإشارة المفهمة كما هو الأظهر فيشمله العموم.
وتوهّم المنع لأجل الانصراف إلى الأفراد الغالبة وهو العقود اللفظيّة وهذا فرد نادر ، يدفعه عدم جريان قاعدة الانصراف في العمومات والجمع المحلّى عامّ وعمومه وضعي. ومحصّله أنّ هيئته موضوعة لتسرية الحكم إلى أفراد موضوعه ولا يتفاوت فيه الحال بين الأفراد الغالبة والأفراد النادرة ، وقضيّة العموم لزوم الإشارة المفهمة بجميع أفراد العذر حتّى ما نحن فيه.
المسألة الرابعة : في أنّه هل تلحق كتابة المعذور بإشارته ويقوم مقامها في إفادة البيع المفيد للّزوم؟كلمة الأصحاب فيه مختلفة بين من يظهر منه الجواز ، ومن يظهر منه المنع لقصور الكتابة عن الدلالة على الرضا وقصد الإنشاء ، ومن يظهر منه التردّد ، وفي التحرير (٣) قيّد الكتابة في قيامها مقام الإشارة بانضمام قرينة تدلّ على المعنى المقصود ويمكن أن يكون ذلك مراد من أطلق الجواز وعليه سقط دليل المانع. وقد يفصّل بين الكتابة مع العجز عن الإشارة فيجوز والكتابة بدون العجز عنها فرجّح الإشارة.
والتحقيق أنّ الكتابة إن دلّت على المعنى المقصود في نفسها أو بمعونة القرينة فلا يبعد قيامها مقام الإشارة مع العجز عنها وبدونه لأجل العموم المتقدّم ، وهل يشترط
__________________
(١) كشف اللثام ٧ : ٤٧.
(٢) الكفاية : ٤٤٩.
(٣) التحرير ٢ : ٢٧٥. «٣»