جوّزتك بدل زوّجتك فصحّح الأوّل دون الثاني إلّا مع العجز عن التعلّم والتوكيل. قيل : ولعلّه لعدم معنى صحيح في الأوّل إلّا البيع بخلاف التجويز فإنّ له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز. وهذا أيضاً بالنظر إلى الدليل المذكور لأنّه إن تمّ وأفاد اشتراط العربيّة أفاد المنع من الملحون مطلقاً.
ثمّ على اشتراط العربيّة في الصيغة فهل يعتبر كون المتكلّم وهو العاقد عربيّاً أيضاً؟ الوجه عدم الاشتراط ، لإجماعهم المعلوم بالتتبّع في جميع العقود والإيقاعات على الاكتفاء بالصيغ العربيّة الصادرة عن غير العربي بل هو معلوم بالسيرة المحقّقة في الأعصار والأمصار.
وهل يعتبر على تقدير كونه غير عربي اللسان أن يكون عارفاً لجميع ألفاظ لغة العرب مميّزاً بين حقائقها ومجازاتها أو لا؟ والوجه أنّه غير معتبر أيضاً ، لما عرفت.
وعليه فهل يعتبر أن يكون عارفاً للألفاظ المستعملة في العنوان المقصود في العقد أعني البيع وفارقاً بين معنى بعت إخباراً وإنشاءً وأبيع وبع وأنا بائع ، أو يكفي مجرّد علمه بأنّ بعت بمعنى «فروختم» يستعمل في لسان العرب لإنشاء البيع؟ قيل : الظاهر هو الأوّل ، لأنّ عربيّة الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام بل يقصد المتكلّم منه المعنى الّذي وضع له عند العرب ، فلا يقال : إنّه تكلّم وأدّى المطلب على طبق لسان العرب إلّا إذا ميّز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها ، بل على هذا لا يكفي معرفة أنّ بعت مرادف لقوله «فروختم» حتّى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلّم فيميّز بين بعتك وبعت بالضمّ وبعت بفتح التاء.
وفيه نظر ، بل الأقوى كفاية ما ذكر مطلقاً ، لإجماعهم المعلوم بالتتبّع على عدم التزامهم بالمعرفة والتمييز المذكورين حتّى في صيغة النكاح.
وهل يعتبر العربيّة على القول باشتراطها في جميع الألفاظ المأخوذة في الإيجاب والقبول ممّا يدلّ على المثمن أو الثمن أو على مقاديرهما فلو قال «بعتك اين كتاب را به يك تومان او بده درهم» لا يقع صحيحاً أو لا؟ الوجه هو التفصيل فإن قلنا باشتراط ذكر متعلّقات الإيجاب في العقد اتّجه عدم كفاية ما ذكر لعين ما عرفت من دليل اشتراط عربيّة نفس الصيغة ، وإلّا كما في القبول فالمتّجه هو الكفاية ومرجعه إلى عدم إخلال