بأصالة بقاء الملك ، ولأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب» (١) وعن السيّد أيضاً في الطبريّات «الإجماع عليه» (٢).
وفي مقابله القول بعدم اشتراطها في صيغة عقد البيع بل صيغ سائر العقود اللازمة ، بل يقع العقد بكلّ لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود سواء كان ظهوره بالوضع أو بالقرينة ، فيقع باللفظ الحقيقي وباللفظ المجازي مع القرينة الموضحة للمراد ، وباللفظ الكنائي مع القرينة المفيدة للملزوم كما يقع بالمشترك اللفظي مع القرينة المعيّنة للمراد ، وبالمشترك المعنوي مع القرينة المفهمة للمراد من الخصوصيّة ، واختاره جماعة من مشايخنا (٣) وفي كلام بعضهم : أنّ هذا هو الّذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، قال : وحكي عن جماعة ممّن تقدّمهم ومن هؤلاء الجماعة المحقّق وتلميذه الآبي في كشف الرموز حيث إنّ التلميذ نقل عن شيخه «أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص واختاره هو أيضاً ويظهر ذلك من عبارة الشرائع حيث قال في تعريف عقد البيع أنّه اللفظ الدالّ على نقل الملك ... الخ ، ثمّ قال : ولا يكفي التقابض من غير لفظ ... الخ ثمّ قال : ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ، ثمّ قال : ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي» (٤) فإنّ اللفظ المتكرّر في هذه العبارة مطلق يتناول إطلاقه اللفظ المجازي والكنائي ، ويؤيّده تعرّضه لاعتبار الماضويّة ولم يتعرّض الصراحة.
ويظهر اختياره من العلّامة في التحرير حيث أطلق اللفظ بقوله : «الإيجاب اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتك أو ملّكتك أو ما يقوم مقامهما» (٥) وحكي ذلك أيضاً عنه في التبصرة (٦) والإرشاد (٧) وعن ولده في شرحه (٨) موافقته ، وعن الشهيد في حواشيه (٩) أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه مثل أسلمت إليك وعاوضتك ، وقد تقدّم في بحث المعاطاة أنّ الشهيد الثاني نقل في المسالك (١٠) عن بعض معاصريه أنّه اعتبر اللفظ وأطلق نافياً لاعتبار الصيغة المخصوصة في الصحّة واللزوم. وقيل : إنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار
__________________
(١) التذكرة ١٠ : ٩. (٢) الناصريّات : ٣٣٠.
(٣) المكاسب ٣ : ١٢٠.
(٤) كشف الرموز ١ : ٤٤٦.
(٥) التحرير ٢ : ٢٧٥.
(٦) التبصرة : ٨٨. (٧) الإرشاد ١ : ٣٥٩.
(٨) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٤٨٨.
(٩) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٨٧.
(١٠) المسالك ٣ : ١٤٧.