الملك الّتي اعتمد عليها العلّامة ، فإنّها لا تعارض العموم والإطلاق.
وهاهنا شيء يعجبني ذكره وهو أنّ الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع حيث قال : «ولا يكفي التقابض من غير لفظ» الخ ذكر «هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعاً غير أنّ ظاهر كلام المفيد يدلّ على الاكتفاء في تحقّق البيع بما دلّ على الرضا به من المتعاقدين ... إلى أن قال : وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك لكن يشترط في الدالّ كونه لفظاً ، وإطلاق كلام المفيد أعمّ منه ، والنصوص المطلقة من الكتاب والسنّة الدالّة على حلّ البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصّة تدلّ على ذلك ، فإنّا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معيّن ، غير أنّ الوقوف مع المشهور هو الأجود ، مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كلّ واحد بعوضه إلى أن يعلم الناقل» (١) انتهى.
وهذا منه مع المناقشة في تنزيل إطلاق اللفظ في عبارة الشرائع إلى اللفظ المعيّن وهو الصيغة الخاصّة لا يخلو عن تهافت ، لأنّ دلالة النصوص المطلقة كتاباً وسنّة على ما ذهب إليه السيّد أو على ما ذهب إليه بعض معاصريه إن كانت مسلّمة عنده كما اعترف به بل اعترف بعدم وقوفه على دليل صريح في اعتبار لفظ معيّن كيف يصحّ الاعتضاد بأصالة بقاء الملك ، لكون هذه النصوص المطلقة الّتي سلّم دلالتها على عدم الاعتبار ناقلة عنها. وفي كلامه تهافت آخر وهو أنّ الدلالة المذكورة إن كانت مسلّمة مع الاعتراف بعدم الوقوف على دليل صريح في اعتبار اللفظ المعيّن كيف يجعل الوقوف مع المشهور أجود ، إلّا أن يعتذر بأنّ دلالة النصوص المطلقة باعتبار الإطلاق وإنّما يصحّ التعويل على الإطلاق مع قطع النظر عن الشهرة المذكورة الّتي هي عبارة عن مصير معظم الأصحاب إلى خلاف مقتضى هذا الإطلاق ، وأمّا مع ملاحظتها فيتوهّن بها الإطلاق فلا يحصل به ظنّ عدم الاعتبار بل بالشهرة يحصل ظنّ الاعتبار ، فيصحّ الاعتضاد بأصالة البقاء حينئذٍ ، كما يصحّ جعل الوقوف مع المشهور أجود الّذي هو عبارة عن التعويل على الشهرة. ولكنّه اعتذار ضعيف لما يظهر وجهه عند الجواب عن الشهرة.
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٤٧.