أو ما يقوم مقامهما ، والقبول اللفظ الدالّ على الرضا مثل قبلت واشتريت ونحوهما» (١) وفيه مواضع من الدلالة خصوصاً ظهوره في بيان ضابط القبول وهو الدلالة على الرضا وهي موجودة في الجميع. ونحوه قوله «ونحوهما» فإنّه يعمّ الجميع فلا ينبغي الاسترابة في صحّة القبول بكلّ واحد.
فرعان : الأوّل ظاهرهم كون ألفاظ الإيجاب كلّها اصولاً ، ونسب ذلك إلى ظاهرهم في ألفاظ القبول أيضاً خلافاً للمسالك (٢) كما عن نهاية الإحكام (٣) أيضاً فجعلا الأصل منها «قبلت» وأنّ ما عداه قائم مقامه وفروع له ، وعلّلاه بأنّ القبول على الحقيقة ما لا يصحّ الابتداء به كـ «قبلت» ، والابتداء بما عداه كـ «ابتعت واشتريت وتملّكت» ممكن. وردّ بأنّهما لحظا في القبول معناه اللغوي فإنّه يقتضي سبق إيجاب. ويزيّفه أنّ القبول عندهم اصطلاح فيما يقابل الإيجاب وهو ما يدلّ على الرضا بما أوجبه الموجب كما عرفته في كلام العلّامة ، وعلى هذا فالكلّ على حدّ سواء من دون أصليّة بعض وفرعيّة غيره.
الثاني : لو أوقع المتبايعان العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول مثل «بعت أو شريت» ثمّ اختلفا في تعيين الموجب والقابل إمّا بناءً منهما على جواز تقديم القبول على الإيجاب أو من جهة اختلافهما في المتقدّم والمتأخّر بناءً على عدم الجواز ، فقيل (٤) : لا يبعد الحكم بالتحالف ، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلّ من البيع والاشتراء على واحد منهما مثل خيار تأخير الثمن المختصّ بالبائع وخيار الحيوان المختصّ بالمشتري.
وقد يفصّل بما ملخّصه : أنّ الحاكم إمّا أن يكون رأيه عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب ، أو يكون جواز التقديم ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون رأيه عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب ، أو يكون جواز التقديم ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون المتقدّم منهما معلوماً ، أو يكون مشتبهاً بسبب الاختلاف فيه.
وعلى التقادير إمّا أن يكون اللفظ الصادر منهما معاً «بعت أو شريت» أو يكون من أحدهما «بعت» ومن الآخر «شريت» فإن كان رأي الحاكم عدم جواز تقديم القبول
__________________
(١) التحرير ٢ : ٤١٣.
(٢) المسالك ٣ : ١٥٤.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨.
(٤) المكاسب ٣ : ١٣٤.