التعريف المذكور ، فلا يحتمل غيره حتّى يحتاج إلى اعتبار قرينة معه تخرجه.
وأمّا الألفاظ المستعملة في قبول البيع فهي على ما يستفاد من مجموع كلم الأصحاب بعد التتبّع التامّ من غير خلاف يظهر ثمانية ألفاظ ، وهي «قبلت ، ورضيت ، واشتريت ، وابتعت ، وملكت بالتخفيف ، وتملّكت ، وبعت ، وشريت» بناءً على اشتراكهما بين الإيجاب والقبول كما تقدّم ، ويتعيّن كلّ منهما لأحدهما بالقرينة ، ولم نقف على مخالف في بعض هذه الألفاظ ولا على نقل قول بالخلاف عدا ما ينسب إلى المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد (١) من تردّده في لفظ «رضيت» تعليلاً باحتمال توقّف النقل على الصيغة المعيّنة. ويزيّفه أنّ مجرّد الاحتمال لا ينشأ منه التردّد وإلّا لجرى ذلك في أكثر الألفاظ المذكورة بل فيما عدا لفظ «قبلت» مع أنّ معيار القبول هو الدلالة على الرضا بما أوجبه الموجب ، ولا ريب أنّ لفظ رضيت أصرح في الرضا من لفظ قبلت.
نعم ربّما يوهم الخلاف اختلاف كلماتهم في الاقتصار على ذكر البعض واحداً أو اثنين أو ثلاثاً ، وممّن اقتصر على ذكر واحد العلّامة في التبصرة (٢) على ما حكي عنه من أنّه ذكر للقبول لفظ «اشتريت» فقط ، وكذلك الشيخ في المبسوط (٣) وعن الغنية (٤) أنّه ذكر اثنين «قبلت واشتريت» وذكر جماعة منهم الشهيدان في الدروس (٥) والمسالك (٦) ثلاثاً «ابتعت واشتريت وتملّكت» وفي التذكرة (٧) وعن نهاية الإحكام (٨) أربعاً «قبلت وابتعت واشتريت وتملّكت» وعن نسخة من التنقيح (٩) خمساً «ابتعت واشتريت وشريت وتملّكته وقبلته».
وهذا الاختلاف يوهم الخلاف ، ودفعه غير واحد من الأساطين (١٠) بالحمل على المثال لا تخصيص الحكم ، وممّا يرشد إليه اقتصار المبسوط والتبصرة على «اشتريت» مع وقوع القبول بـ «قبلت» محلّ وفاق ، ويرشد إليه كلام العلّامة في التحرير في بيان معنى الإيجاب والقبول بقوله : «الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتك أو ملّكتك
__________________
(١) حاشية الإرشاد : ١١٥.
(٢) التبصرة : ٨٨. (٣) المبسوط ٢ : ٨٧.
(٤) الغنية : ٢١٤. (٥) الدروس ٣ : ١٩١.
(٦) المسالك ٣ : ١٥٤. (٧) التذكرة ١٠ : ٨.
(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨.
(٩) التنقيح ٢ : ٢٤.
(١٠) الجواهر ٢٢ : ٢٤٧.