جماعة كالوسيلة (١) والشرائع (٢) والشهيدين في الدروس (٣) واللمعة (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦) والعلّامة في القواعد (٧) والتذكرة (٨) والمختلف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والإرشاد (١١) والتحرير (١٢) وولده في شرح الإرشاد (١٣) والمحقّق الثاني في صيغ العقود (١٤) وتعليق الإرشاد (١٥) وغيرهم ، وفي كلام جماعة حكاية الشهرة فيه بل في بعض العبارات وصفها لكونها عظيمة ، وفي التذكرة دعوى الإجماع عليه قائلاً : «لو قال أبيعك أو قال أشتري لم يقع إجماعاً» (١٦).
خلافاً للقاضي ابن البرّاج في الكامل (١٧) والمهذّب (١٨) فصحّحه بالمضارع والأمر على ما حكي ، وللأردبيلي في مجمع البرهان (١٩) فنفى عنه البأس نظراً منه إلى أنّه عقد فيشمله عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود كما حكي ، وهذا هو مستند القول المذكور.
وربّما ايّد بما ورد في بيع الآبق وبيع اللبن في الضرع من النصّ الدالّ على انعقاد البيع بالمضارع مثل قوله عليهالسلام في الأوّل : «تقول أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً» (٢٠) ونحو ما ورد في اللبن (٢١).
وردّه في مفتاح الكرامة «بأنّ العقود الّتي امرنا بالوفاء بها هي كلّ ما كان متداولاً في زمن الخطاب لا مطلقاً ، وكون ما نحن فيه منها غير معلوم ، وهذا كافٍ في منع العموم وقال ـ في موضع آخر أيضاً ـ : والحاصل أنّه إن كان الإجماع منعقداً على اشتراط الماضويّة كان الإجماع قرينة على عدم تسمية الخالي عنها عقداً في زمانهم عليهمالسلام وإلّا فالشهرة معلومة ومنقولة فيحصل لنا بسببها الشكّ في كونه عقداً في ذلك الزمان والشكّ
__________________
(١) الوسيلة : ٢٣٧. (٢) الشرائع ٢ : ١٣.
(٣) الدروس ٣ : ١٩١. (٤) اللمعة : ١٠٩.
(٥) المسالك ٣ : ١٥٣. (٦) الروضة ٣ : ٢٥٥.
(٧) القواعد ٢ : ١٧. (٨) التذكرة ١٠ : ٨.
(٩) المختلف ٥ : ٥٣. (١٠) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.
(١١) الإرشاد ١ : ٣٥٩. (١٢) التحرير ٢ : ٢٧٥.
(١٣) شرح الإرشاد : ٤٦. (١٤) رسائل المحقّق الكركي (صيغ العقود) ١ : ١٧٧.
(١٥) حاشية الإرشاد : ١١٥ (مخطوط).
(١٦) التذكرة ١٠ : ٨. (١٧) نقله عنه في المختلف ٥ : ٥٣.
(١٨) المهذّب ٢ : ٣٥٠. (١٩) مجمع البرهان ٨ : ١٤٥.
(٢٠) الوسائل ١٧ : ٣٥٣ / ١ ، ب ١١ أبواب عقد البيع ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.
(٢١) الوسائل ١٧ : ٣٤٩ / ٢ ، ب ٨ أبواب عقد البيع ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨.