عن بيع الجميع ، كما لا يتمّ إلّا بالامتناع عن أكل الجميع وعن سائر الانتفاعات بالجميع.
واخراهما : بيعه من المستحلّ للميتة ، وفيه اختلاف ، فعن الشيخ في النهاية (١) وابن حمزة في الوسيلة (٢) ويحيى بن سعيد في الجامع (٣) جوازه ، ومال إليه في الشرائع إن قصد به بيع المذكّى ، حيث قال : «وربّما كان حسناً إن قصد بيع الذكي حسب» (٤) ونسب اختياره إلى العلّامة في المختلف (٥) أيضاً ، ومستندهم صحيح الحلبي قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اختلط الذكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه» (٦) وحسنه بل صحيحه على الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة : ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس» (٧) قيل ونحوهما خبر عليّ بن جعفر.
وعن الحلّي أنّه منع عن بيعه والانتفاع به مطلقاً ، لمخالفة الرواية لُاصول المذهب في جواز بيع الميتة ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٨).
والمحقّق بما سمعت منه في الشرائع وجّه الرواية ـ كما فهمه في المسالك ـ بما إذا قصد به بيع المذكّى حسب ، فلا يكون منافياً لُاصول المذهب.
واستشكله في المسالك «بأنّ مع عدم إمكان التميز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه فلا يصحّ بيعه منفرداً» (٩).
ونقل الجواب عنه عن المختلف «بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فيكون سائغاً ، وإنّما اطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض» (١٠).
واستشكله أيضاً بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله إذ لو كان ذمّيّاً كان ماله
__________________
(١) النهاية : ٥٨٦.
(٢) الوسيلة : ٣٦٢.
(٣) الجامع للشرائع : ٢٥٠.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٢٣.
(٥) المختلف ٨ : ٣١٩.
(٦) الوسائل ١٧ : ٩٩ / ١ ، ب ٧ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢.
(٧) الوسائل ١٧ : ٩٩ / ٢ ، ب ٧ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١.
(٨) السرائر ٣ : ١١٣.
(٩) المسالك ١٢ : ٥٨.
(١٠) المختلف ٨ : ٣١٩.