ونسب إلى جميع من تأخّر عن العلّامة ، ونسبه في التذكرة (١) إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه في باب الوكالة ، وعن تمهيد القواعد (٢) دعوى الإجماع على عدم صحّة تعليق العقود على شرط ، قيل وقد تلوح هذه الدعوى عن كاشف اللثام (٣) وعن فخر الدين في باب الوكالة من شرح الإرشاد «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإماميّة وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة» (٤) قيل وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف «الاتّفاق عليه» (٥) والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير (٦) واحد.
والمراد بالشيء المعلّق عليه في معقد كلامهم على ما صرّح به جماعة أعمّ ممّا كان متوقّع الوقوع في المستقبل بحيث يحتمل عدمه كما لو قال : بعتك هذا بكذا إن قدم الحاج أو إن جاء زيد وما أشبه ذلك ويسمّى شرطاً ، وما كان متيقّن الوقوع فيه كما لو قال : بعتك هذا بكذا إن طلعت الشمس أو إن دخل يوم الجمعة ونحو ذلك ويسمّى صفة ، وهما اصطلاحان لهم في هذا المقام وإلّا فهما بكليهما على الاصطلاح الاصولي مندرجان في الشرط ، ولعلّ المراد من الشرط في معقد إجماعي التمهيد وشرح الإرشاد ما هو بحسب الاصطلاح الاصولي أعني ما يعمّ القسمين. وقد اضطربت كلمتهم في جهة المنع فالمستفاد من أكثرها صراحة وظهوراً أنّ المنع شرعي ثبت بالإجماع ، ومعناه أنّ التنجيز في العقود شرط تعبّدي ثبت بالإجماع على مانعيّة التعليق من الصحّة.
وقد يستشمّ من بعضهم كون المنع عقليّاً ، ومن ذلك ما عن القواعد (٧) والتمهيد (٨) للشهيدين من تعليل عدم الصحّة «بأنّ الانتقال مشروط بالرضا ولا رضا إلّا مع الجزم ولا جزم مع التعليق لأنّه معرضة عدم الحصول ، قالا : ولو قدّر علم حصوله كالمعلّق على الوصف الّذي يعلم حصوله عادةً كطلوع الشمس ، لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده اعتباراً بالمعنى العامّ دون خصوصيّات الأفراد كما في نظائرها من
__________________
(١) التذكرة ١٠ : ١٠.
(٢) تمهيد القواعد : ٥٣٣.
(٣) كشف اللثام ٧ : ٤٧.
(٤) حكاه عنه في المفتاح الكرامة ٧ : ٥٢٧.
(٥) المسالك ٥ : ٣٥٧.
(٦) كما في التحرير ١ : ٢٨٤ ، والكفاية : ١٤٠ ، والمفاتيح ٣ : ٢٠٧.
(٧) القواعد والفوائد ٢ : ٧٩.
(٨) تمهيد القواعد : ٥٣٣.