مع القيمة كلام ، وعن القواعد (١) الاستشكال فيه ، قيل : «ولعلّه من استصحاب وجوب ردّها ، ومن عدم بقاء موضوع المستصحب بناءً على أنّه الملك إذ لم يجب إلّا ردّه وهو غير باقٍ. ويخدشه أنّ الموضوع في نظر العرف هو هذا الشخص والمفروض بقاؤه ، فعلى القول بأنّ بقاء الموضوع في الاستصحاب موكول إلى نظر العرف يتّجه الاستصحاب ، ولذا لو عاد خلّاً ردّ إلى المالك بلا خلاف يظهر» (٢). فالمتّجه وجوب ردّ العين مع القيمة ، وحينئذٍ فلو عاد بعد الردّ خلاًّ لا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ، لأنّ الخلّ الثاني مال جديد أعطاه الله سبحانه المالك لا أنّه المال الأوّل ، فتأمّل.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٣٣.
(٢) المكاسب ٣ : ٢٦٥.