الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة» (١) أو لا يجب كذلك كما عن مجمع البرهان من اختيار عدم وجوب النزع حتّى أنّه قال : «يمكن أن لا يجوز ويتعيّن القيمة لكونه بمنزلة التلف ، وحينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخاط ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح» (٢) أو يفصّل بين ما لو لم تخرج الخيوط بالإخراج عن القيمة فيجب النزع وما لو خرجت عن القيمة فلا يجب؟ احتمالات ، لا يبعد المصير إلى أخيرها.
بل عن المسالك «أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج ، فتعيّن القيمة فقط» (٣).
وهذا الظهور وإن كان لا يساعد عليه ظاهر عبارة القواعد إلّا أنّه لو تمّ لقضى بأنّ الخلاف في قولين ، وأنّ محلّه ما لو لم يخرج الخيط بإخراجه عن القيمة وإن نقصت قيمته.
وكيف كان فالوجه مع عدم خروجه عن القيمة هو وجوب الإخراج لو طلبه المالك ، لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» و «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» وإطلاق القول بكونه بمنزلة التلف كما عرفته عن مجمع البرهان غير مسموع ، ولعلّه منزّل على الصورة الاخرى ، وهي ما لو خرج بالإخراج عن القيمة. وحينئذٍ ففي جواز الصلاة في الثوب المخاط به وجهان : من خروجه عن ملك المالك كما عليه مبنى كلام المجمع ، وعدمه كما عن المسالك التصريح به ، وهو الأظهر لمنع صدق التلف عرفاً والعين موجودة في الثوب ، غاية الأمر تعذّر انتفاع المالك بها والحال هذه ، ولأجل ذا يغرم له الغاصب قيمته من باب ضمان الحيلولة والأصل بقاء ملكه ، فلا يجوز حينئذٍ إلّا بإذن المالك. وهذا هو المسألة الثانية المتقدّم إليها الإشارة في قولنا ، وقد تكلّم الأصحاب في حكمها في مسألتين.
ومنها : ما لو خرج العين بفعل الغير عن الماليّة مع بقاء حقّ الأولويّة للمالك كالخلّ المغصوب إذا صار في يد الغاصب خمراً فإنّه يغرم للمالك قيمته. وفي وجوب ردّ العين
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٣٥.
(٢) مجمع البرهان ١٠ : ٥٢١.
(٣) المسالك ٢ : ٢٠٧.