والأقوى ما هو المشهور ، لنا إطلاق ما تقدّم من الروايات والإجماعات المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهر في عموم المنع والبطلان ومسلوبيّة العبارة بالذات المفيد لشرطيّة البلوغ مطلقاً وهو مفقود مع إذن الوليّ أيضاً ، وقيامها مقام الشرط المفقود يحتاج إلى دليل مفقود أيضاً.
وعن أبي حنيفة الاستدلال بأنّ المقتضي للصحّة موجود والمانع مفقود ، إذ ليس إلّا الحجر وإذن الوليّ يرفعه.
ويزيّفه منع وجود المقتضي تارةً ، ومنع فقدان المانع اخرى :
أمّا الأوّل : فلأنّ المقتضى إن اريد به نفس العقد ، ففيه : أنّه إنّما يقتضي الصحّة إذا جامع الشروط ، والمقام فاقد لبعضها وهو البلوغ ، وكون إذن الوليّ قائمة مقامه أوّل المسألة. وإن اريد به العمومات القاضية بصحّة العقود ، ففيه : أنّها مع تسليم تناولها لعقود الصبيّ مخصّصة بدليل شرطيّة البلوغ مع عدم دليل على قيام الإذن مقامه. وإن اريد به أصالة الصحّة في أفعال المسلم وأقواله ، ففيه : أنّ أصالة الصحّة ليست مشرّعة بأن تفيد عدم شرطيّة البلوغ أو قيام إذن الوليّ مقامه ، وإنّما هي ملحقة لما اشتبه حاله من جهة الشكّ في تحقّق الشرائط الثابتة للعقد الصحيح ونحوه به.
وأمّا الثاني : فلأنّ الحجر على ما اعترف به المستدلّ كان متيقّن الثبوت ، وكون الإذن رافعة له يحتاج إلى الثبوت بدليل مفقود في المقام فيستصحب.
وعن فخر المحقّقين أنّ عقده المقترن بإذن الوليّ بمنزلة عقد الوليّ فيصحّ.
ويزيّفه ـ مع أنّه بظاهره مصادرة أو قياس ـ أنّه إن اريد أنّه بمنزلة عقد الوليّ في إفادة الصحّة ، ففيه : أنّ عقد الوليّ إنّما يصحّ لاجتماعه شروط الصحّة ، ومنها كونه معتبر العبارة في نظر الشارع ، وقد عرفت أنّ الصبيّ مسلوب العبارة وكون إذن الوليّ مصلحة لها لا يسلّم إلّا الدليل ولا دليل. وإن اريد أنّه بمنزلته في الدلالة على رضاه ، ففيه : أنّ مناط صحّة عقد الوليّ ليس مجرّد رضاه بل اجتماعه الشروط الّتي منها الرضا ومنها البلوغ ، والمقام ليس منه لعدم ثبوت قيام الإذن مقام البلوغ بالدليل. هذا كلّه في عقد الصبيّ.
وهل ينفذ سائر تصرّفاته الغير العقديّة كدعواه في مجلس المرافعة وإقراره وقبضه