المال كقبض الوقف وقبض العين الموهوبة وقبض الدين من المديون له وقبض ما اعطي من خمس أو زكاة وقبض الوديعة والأمانة الشرعيّة؟ فهل يفيد صحّة الوقف والهبة؟ وهل يبرأ القبض في الأمثلة الاخر وإقباضه وإيصاله الهديّة إلى المهدي إليه وإذنه في الدخول في البيت ونحو ذلك ممّا لا يحصى وإن أذن له الوليّ في هذه التصرّفات ، أو لا ينفذ شيء من تصرّفاته المذكورة؟ وهو الوجه ، لعموم ما دلّ على مسلوبيّة عبارته وعدم جواز شيء من اموره وإن أذن له الوليّ ، وفاقاً لشيخنا الاستاد قائلاً : «بأنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكيّ في البيع وغيره من العقود والأخبار المتقدّمة بعد انضمام بعضها إلى بعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقباض وكلّ التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار» (١).
وقال في التذكرة : «فروع :
الأوّل : لو اشترى الصبيّ وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه ، لأنّ التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقياً ردّه ، وعلى الوليّ استرداد الثمن ولا يبرأ البائع بالردّ إلى الصبيّ ، وبه قال الشافعي.
الثاني : كما لا يصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب الوليّ له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض. ولو قال مستحقّ الدين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا الصبيّ ، فسلّم قدر حقّه ، لم يبرأ عن الدين وبقى المقبوض على ملكه ولا يضمنه الصبيّ ، لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت. ولو فتح الصبيّ الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار وأوصل هديّة إلى إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد ، لتسامح السلف فيه» (٢) انتهى.
هذا على ما في النسخة الحاضرة عندنا ، وربّما يحكى عنه علاوة على ما سمعت مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ ما سمعت ، فحكى عقيب قوله : وبقى المقبوض على ملكه ، هكذا «ولا ضمان على الصبيّ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه وبقى الدين لأنّه
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٢٨٤.
(٢) التذكرة ١٠ : ١٢.