ومن ذلك علم ما هو الحقّ في المقام الخامس أيضاً ، وهو عدم التأثير في قصد عدم ترتّب ما يترتّب على العقد بطبعه ، ولا في قصد ترتّب ما لا يترتّب على العقد بطبعه ، أمّا الأوّل فلما عرفت من أنّ ترتّب ما ذكر يتبع تحقّق موضوعه ، وكما أنّ قصد ترتّبه ليس شرطاً بل يترتّب قهراً ، وكذلك قصد عدم ترتّبه ليس مانعاً. وأمّا الثاني فلأنّ الشارع لم يجعل للعقد ولا الموضوع المحرز به نحو ذلك الأثر فلا تأثير لقصد ترتّبه ، لأنّ قصد المكلّف لا يجعل غير المجعول مجعولاً.
فظهر بجميع ما قرّرناه حقيقة المراد من قضيّة تبعيّة العقود للقصود ، وأنّ القصود الّتي يتبعها العقود هي القصود المقوّمات للعقد اللفظي ، وهي قصد التلفّظ وقصد المدلول مادّة وهيئة ، أو العقد المعنوي وهي قصد وقوع الأثر في الخارج ، وقصد تعيين العوضين والمتعاقدين.