بألف في ذمّة امرأة» بطل ، وكذلك لو قال : «بعتك كرّ طعام» متردّداً بين اعتبار كونه في ذمّته أو في ذمّة موكّله إذا اجتمع فيه جهتا الأصالة والوكالة بألف في ذمّتك ، أو قال : «بعتك كرّ طعام في ذمّتي بألف» متردّداً بين اعتباره في ذمّة المشتري أو في ذمّة وكيله إذا اجتمع فيه جهتا الأصالة والوكالة ، أو قال : «بعتك كرّ طعام بألف» متردّداً فيهما معاً ، لعدم تحقّق العقد بمعنى الربط المعنوي سواء اعتبرنا حصوله بين المالين أو بين المتعاقدين كما يظهر بالتأمّل.
ومن هنا يعلم عدم صحّة عقد النكاح فيما اعتبر الناكح أو المنكوحة كلّيّاً كما لو قال : «أنكحت امرأة من رجل على مهر كذا» أو قال : «أنكحت هذه المرأة من رجل على مهر كذا» أو قال : «أنكحت امرأة من هذا الرجل على مهر كذا» أو قال وليّ الصغيرة لوليّ الصغير : «أنكحت بنتي لابنك على مهر كذا» وله بنات متعدّدة من دون تعيين أو للقابل بنين متعدّدين من دون تعيين. والسرّ في البطلان أنّ العهد المعنوي في عقد النكاح لا بدّ وأن يحصل بين الناكح والمنكوحة ، وهو عبارة عن الزوجيّة الّتي إذا حصلت بين شخصين من الذكور والانثى صحّ أن يقال لأحدهما الزوج وللآخر الزوجة ، وهذه كما ترى غير حاصلة في الأمثلة المذكورة ونظائرها ، إذ لا أحد صحّ أن يقال له الزوج أو الزوجة. وأيضاً فإنّ الإنكاح والتزويج في مادّتي «أنكحت وزوّجت» عبارة عن المعنى الّذي يقال له في الترجمة الفارسيّة «زن را شوهر دادن يا مرد را زن دادن» وهذا كما ترى غير حاصل في الأمثلة المذكورة ونظائرها الّتي ضابطها إبهام أحد المتعاقدين أو كليهما. فظهر الفرق بين عقد البيع وعقد النكاح في جواز كون مورد الأوّل كلّيّاً وعدم جوازه في الثاني.
وبالتأمّل في جميع ما قرّرناه في المقامات الثلاث يعلم ما هو الحقّ في المقام الرابع ، وهو أنّه لا يعتبر في ترتّب الأحكام المترتّبة على العقود قصدها بل تترتّب قهراً قصد ترتّبها أو لم يقصد ، لعدم كونها من أركان العقد ليكون قصدها من مقوّماته ، بل هي أحكام رتّبها الشارع على موضوعات يحرزها العقود ، فإذا تحقّق الموضوع لزمه أن يترتّب عليه موضوعه وإن لم يقصد ترتّبه كسائر الأحكام المترتّبة على موضوعاتها بلا مدخليّة لقصد المكلّف في ترتّبها.