ويدلّ عليه عمومات رواية تحف العقول والخبر النبويّ وفيه الكفاية إلّا أنّه استدلّ عليه أيضاً بخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ثمن العذرة من السحت» (١) وعن الدعائم مرسلاً عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن عليّ عليهالسلام «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع العذرة» (٢) ولكن يعارضه خبر محمّد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس ببيع العذرة» (٣).
وعن السبزواري «احتمال حمل رواية المنع على الكراهة جمعاً» (٤).
ولا خفاء في بعده لعدم تحمّل لفظ «السحت» هذا الحمل ولفظ «النهي» أيضاً ظاهر كالنصّ في التحريم.
وأبعد منه ما عن المجلسي في الجمع بينهما باحتمال «حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع فيها بالعذرة ، وحديث الجواز على بلاد ينتفع (٥) بها» فإنّ اختلاف البلدان في جريان العادة بالانتفاع بها وعدمه لا يوجب اختلافاً بينها في الحكم لأصالة الاشتراك في التكليف ، فحكم بيع العذرة واحد بالقياس إلى الجميع.
وربّما : حمل خبر المنع على التقيّة ، لكونه مذهب أكثر العامّة. وهذا أيضاً ضعيف لأنّ هذا الحمل ترجيح سندي باعتبار مخالفة العامّة يقتضي طرح الخبر الموافق ، والمرجّحات السنديّة إنّما يرجع إليها بعد العجز عن الجمع والترجيح باعتبار الدلالة.
وقد قيل كما عن الشيخ «بأنّ الجمع بينهما بحسب الدلالة ممكن ، وهو حمل رواية المنع على عذرة الإنسان ورواية الجواز على عذرة الدوابّ المأكول لحومها ، وعنه في الاستبصار حملهما عليه ، ووجّه بأنّ الأوّل نصّ في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها والثاني بالعكس ، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / ١ ، ب ٤٠ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ١٨.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / ٣ ، ب ٤٠ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩.
(٤) كفاية الأحكام ١ : ٤٢٢.
(٥) حكاه المجلسي في ملاذ الأخيار ١٠ : ٣٧٩ / ٢٠٢ عن والده قدسسرهما.
(٦) الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١.