اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون هي من أرضنا ، قال : لا تشترها إلّا برضا أهلها» (١) فم النيل صدره وساحله ، والنيل نهر كان في قديم الأيّام في العراق نظير ما هو موجود الآن ، والاستان بضمّ الهمزة أربع كور ببغداد عالي وأعلى وواسط وأسفل ، وفي نسخة أوسط وأسفل.
وتوقيع الحميري المرويّ عن الاحتجاج في السؤال «عن ضيعة للسلطان فيها حصّة مغلوبة ، فهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضا منه» (٢).
وخبر جرّاح المدائني «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت» (٣).
وخبر قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام «سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ فقال : لا يحلّ إذا أنبأهم أنّها سرقة وإن لم يعلم به فلا بأس» (٤).
والجواب عن الطائفة الاولى : بأنّها تكون دلالتها بالعموم قابلة للتخصيص بأدلّة صحّة الفضولي بالإجازة ، فتخصّص بما لم يلحقه إجازة المالك.
وقد يجاب بمنع الدلالة فتارةً : بالحمل على أن يبيع غير المالك عيناً شخصيّة للغير عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريها ويسلّمها المشتري ، كما عن التذكرة قال : «لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام ، حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلّمه» (٥) فإنّ هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافاً للنهي المذكور وللغرر ، لأنّ صاحبها قد لا يبيعها.
واخرى : بحمل النهي المقتضي للفساد على البطلان ، بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود ، فإنّ البائع يبيعه عن نفسه ومعناه وقوع البيع له ، ومعنى بطلانه عدم وقوعه له ، وهذا لا ينافي وقوعه للمالك إذا أجازه كما يستفاد من كلام بعض مشايخنا (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٣٤ / ٣ ، ب ١ عقد البيع وشروطه ، التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٣٧ / ٨ ، ب ١ عقد البيع وشروطه ، الاحتجاج : ٤٨٧.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٣٦ / ٧ ، ب ١ عقد البيع وشروطه ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٣٨ / ١٢ ، ب ١ عقد البيع وشروطه ، قرب الإسناد : ١١٤.
(٥) التذكرة ١٠ : ١٥.
(٦) المكاسب ٣ : ٣٦٧.