وثالثة : بإبداء احتمال كون المراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا بيع فيما لا يملك» بيع ما لا يصحّ تملّكه كالحرّ ونحوه لعدم جواز بيعه كما يأتي ، أو رجوع النفي إلى اللزوم فيكون المراد «لا بيع لازم إلّا فيما يملك» ومن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبع ما ليس عندك» النهي عن بيع غير المقدور على تسليمه كبيع الطير في الهواء ونحوه ، والمقام ليس منه لإمكان القدرة على تسليمه بإجازة صاحبه» (١) كما في الرياض.
وأجاب عنه أيضاً : بمعارضته بكثير من النصوص المعتبرة المجوّزة لبيع ما ليس عنده المعربة عن كون المنع منه مذهب العامّة ، ففي الصحيح «عمّن باع ما ليس عنده قال : «لا بأس ، قلت : إنّ من عندنا يفسده ، قال : ولِمَ؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده ...» (٢) الخبر.
وهذا في غاية الضعف لقضائه بخروج الخبر من جهة موافقته لمذهب العامّة مخرج التقيّة ، وهي من النبيّ غير معقولة.
وعن الطائفة الثانية : بقبول الجميع للتخصيص بأدلّة الصحّة على تقدير تسليم الدلالة ، وإلّا فيتطرّق المنع إلى أصل دلالتها على ما ينافي القول بصحّة الفضولي بالإجازة :
أمّا في الخبر الأوّل : فلظهور كون المراد بالجواز المنفيّ نفوذ البيع ولزومه في غير المملوك للبائع ، بقرينة قوله عليهالسلام : «وقد وجب الشراء على ما يملك» بالنسبة [إلى] مملوكه من الأرضين بناءً على أنّ الوجوب في البيع نفوذه ولزومه.
وأمّا في الثاني : فلأنّ أقصى ما فيه المنع من دفع الثمن إلى البائع لملك الغير وهو ممّا يسلّمه القائلون بصحّة الفضولي ، لأنّهم لا يجوّزون للمشتري تسليم الثمن إلى البائع الفضولي.
وأمّا في الثالث : فلظهوره في مسألة السائل المريد لاشتراء أرض في فم النيل عمّن يشتريها مع وقوع التداعي فيها بين الداخل الّذي عبّر عنه بأهل الأرض والخارج الّذي عبّر عنه بأهل الاستان ، فأجاب الإمام عليهالسلام بما وافق القاعدة من تقديم قول ذي
__________________
(١) الرياض ٨ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٧ / ٣ ، ب ٧ أحكام العقود ، الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٤.