اليد حتّى يثبت الخارج حقّه بالبيّنة ، فقوله عليهالسلام : «لا تشترها إلّا برضا أهلها» كناية عن أنّ المناط المجوّز للاشتراء هو رضا الداخل لا رضا الخارج لتقدّم قول ذي اليد.
وأمّا في الرابع : فلأنّه على خلاف مطلب المستدلّ أدلّ ، من جهة أنّه عليهالسلام حصر من يجوز الابتياع منه في أنواع ثلاث : المالك ، ومن يأمره المالك أي وكيله ومأذونه في البيع ، ومن رضي بفعله المالك ، وهو في مقابلة الوكيل المأذون في البيع لا محمل له إلّا غير الوكيل الّذي لحق فعله رضا المالك ، فتأمّل.
وأمّا في الخامس والسادس : فلظهورهما في شراء السرقة على وجه ترتيب الآثار على نفس الشراء من دون مراعاة إجازة المالك ، بل الثاني منهما ظاهر كالصريح في المنع عن ترتيب الآثار على نفس الشراء ، حيث سأل الراوي عن حلّ وطء الجارية المسروقة ، ومنع منه المعصوم عليهالسلام من علم بإخبار البائع بكونها مسروقة ، والقائل بصحّة الفضولي يسلّم هذا المنع قبل الإجازة.
وأمّا الإجماع فإجماعان منقولان :
أحدهما : ما عن الشيخ في الخلاف مع اعترافه بكون الصحّة مذهب قوم من أصحابنا (١).
والآخر : ما عن ابن زهرة في الغنية (٢) ويعضدهما ما عن الحلّي (٣) في باب المضاربة من ادّعاء عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب.
والجواب : أنّ الإجماع المنقول إنّما يعتبر عندنا حتّى أورث الظنّ الاطمئناني بالحكم الشرعي لا تعبّداً ولا من حيث النبئيّة. وهو فيما نحن فيه لا يورث ظنّاً بادئاً فضلاً عن كونه اطمئنانيّاً ، لصيرورته موهوناً من جهات عديدة :
منها : اعتراف الشيخ بكون الصحّة مذهب قوم من أصحابنا.
ومنها : ما حكي عنه في موضع آخر من الخلاف (٤) من تفصيله في الفضولي بين كون البائع فضوليّاً فصحّحه ، وكون المشتري فضوليّاً فأبطله ، وهذا يوهن إطلاق نقله الإجماع.
ومنها : ذهابه في النهاية (٥) الّذي قيل : إنّه آخر مصنّفاته إلى الصحّة ، وقيل : آخر
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، المسألة ٢٧٥.
(٢) الغنية : ٢٠٧. (٣) السرائر ٢ : ٤١٥.
(٤) الخلاف : لم نعثر عليه.
(٥) النهاية : ٣٨٥.