كون العين مقبوضة في يده حين العقد.
وعن الفاضل القمّي في أجوبة مسائل شتاته تصحيح العقد بالإجازة على تقدير وقوعها على أن يكون الثمن للمالك «بأنّ الإجازة مصحّحة لبيع لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود ، بل بمعنى تبديل رضى الغاصب وبيعه لنفسه برضى المالك ووقوع البيع عنه. وقال : نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه» (١).
وعنه في موضع آخر أنّه «صرّح بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الّذي قصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدّلته على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي ، فيكون عقداً جديداً كما هو أحد الأقوال في المسألة» (٢).
وفي كلّ من التقريرين من التكلّف الّذي لا يرجع إلى محصّل ما لا يخفى :
أمّا التقرير الأوّل : فلأنّ تبديل الرضى بالرضى إن اريد به التبديل الحقيقي ، فهو غير معقول. وإن اريد به التبديل التنزيلي على معنى أنّ الشارع نزّل رضى البائع الغاصب منزلة رضى المالك بإجازته ، فهو دعوى تحتاج إلى دليل ، وأيّ دليل عليها؟ وأمّا تنظيره المقام بما ذكره من بيع شيء ثمّ ملكه فممّا لم نتحقّق معناه.
وأمّا التقرير الثاني : فلأنّه إن اريد بكون الإجازة على الوجه المذكور عقداً جديداً أنّها بانفرادها إيجاب للبيع من المالك وقبول من المشتري عن المالك ، فهو غير متصوّر عقلاً وغير صحيح شرعاً ، للإجماع على انحصار كلّ من صيغتي الإيجاب والقبول في ألفاظ مخصوصة ليس منها قول المالك «أجزت».
وإن اريد به أنّها قائمة مقام الإيجاب وينضمّ إليها قبول المشتري المتقدّم فيصير المجموع عقداً جديداً ولو لتجدّد أحد جزأيه كما يؤيّده قوله «كما هو أحد الأقوال في الإجازة» فإنّ الظاهر أنّ مراده بذلك القول ما حكي عن كاشف الرموز أنّه نقله عن شيخه من «أنّ الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع ، وينضمّ إليه القبول المتقدّم من المشتري» (٣) ـ فهو غير صحيح ، أمّا أوّلاً :
__________________
(١) جامع الشتات ٢ : ٣١٩ ، غنائم الأيّام : ٥٥٤.
(٢) جامع الشتات ٢ : ٢٧٦ ، وغنائم الأيّام : ٥٤١.
(٣) كشف الرموز ١ : ٤٥٥ ـ ٤٤٦.