فلعدم المطابقة بين الإيجاب والقبول لعدم موافقة القصدين بالنسبة إلى الثمن.
وأمّا ثانياً : فلعدم الاتّصال العرفي بينهما.
وأمّا ثالثاً : فلعدم تقدّم الإيجاب على القبول.
وأمّا رابعاً : فلعدم دلالة «أجزت» على إيجاب البيع بشيء من الدلالات ، مع مخالفته لإجماعهم على حصر الإيجاب في ألفاظ مخصوصة ليس هذا منها. وما عدا الأوّل من هذه الوجوه يرد على شيخ كاشف الرموز.
وقد يجاب بأنّ قصد المعاوضة مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّاً ، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له لكنّ المعاوضة الحقيقيّة المبتنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقيّة نظير المجاز الادّعائي في الاصول ، نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكيّة المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك ، لعدم تحقّق معنى المعاوضة. ولذا ذكروا أنّه لو اشترى بماله لغيره شيئاً بطل ولم يقع له ولا لغيره ، والمراد ما لو قصد تملّك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه. وعن بعض المحقّقين «أنّ البطلان هنا يستلزم البطلان في المقام ، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه ، لأنّه عكسه» (١). ويندفع بأنّ عكسه هو ما لو باع وقصد تملّك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملّك المثمن ، وأمّا مع البناء المذكور فلا ، والحاصل أنّ البائع يملّك المثمن بانياً على تملّكه وتسلّطه عليه عدواناً أو اعتقاداً لزم منه بناؤه على تملّك المثمن والتسلّط عليه ، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه ، وحيث إنّ المثمن ملك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المالك الواقعي المعاوضة انتقل عوضه إليه ، فالإجازة الحاصلة منه متعلّقة بإنشاء الفضولي وهو التملّك المسند إلى مالك المثمن وهو حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلك انتقال الثمن إليه.
وفيه ـ مع ما فيه من التعسّف والتكلّف الواضح ـ منع الصغرى أوّلاً ، ومنع الكبرى ثانياً.
أمّا الأوّل : فلأنّ البناء والجعل المذكور ممّا لا يكاد يتحقّق في بيع الغاصب ، ومجرّد الاعتقاد في غير الغاصب لا يجعل المعاوضة [حقيقيّة] ، نظراً إلى أنّها مفاعلة بين ملكي العوضين ، وملك العوض بحسب الواقع منتف عن البائع. وتنظيره بالمجاز الادّعائي في
__________________
(١) لم نعثر عليه ولكن نقله عنه في المكاسب ٣ : ٣٧٨.