خلافاً لما حكي عن التنقيح (١) من اعتبار اللفظ الدالّ عليها فيها بقوله : «بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليها». بعد قوله : «فلا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد» وتبعه في مفتاح الكرامة بقوله : «والأصحّ أنّه لا بدّ من اللفظ كما هو صريح جماعة (٢) وظاهر آخرين (٣) كما أنّ الردّ لا بدّ فيه من اللفظ» (٤).
وعن التنقيح الاستدلال «بأنّها كالبيع في استقرار الملك» (٥).
واجيب : بأنّه يشبه المصادرة ، والأولى أن يجاب بأنّه قياس ومع الفارق إذ اللفظ معتبر في صيغة البيع ليستقرّ به الملك ، والإجازة إمضاء لرضا العاقد الفضولي المتوقّف تأثيره على ذلك الإمضاء ، سواء استقرّ معه الملك كما لو وقع العقد باللفظ ، أو لا كما لو وقع بالمعاطاة.
واستدلّ أيضاً بما ورد في الروايات من أنّه : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (٦) كما عن شرح القواعد (٧).
وجوابه ما ذكرناه مشروحاً في باب المعاطاة ، وملخّصه : أنّ المراد به اشتراط لزوم الشرط في ضمن العقد بتسميته والتلفّظ به في متن العقد ، ولا يكفي إضماره ولا التوافق عليه قبل العقد من غير تسمية في متنه.
وقد يستدلّ أيضاً بالمرويّ في التوقيع من قول مولانا الحجّة عجّل الله فرجه : «لا يحلّ لأحد التصرّف في مال غيره بدون إذنه» (٨) بتقريب : أنّ الإذن عبارة عن إعلام الرضا ولا يكون إلّا بلفظ يدلّ عليه.
وهذا أضعف من سابقه ، أمّا أوّلاً : فلأنّه معارض بالنبويّ المتلقّى بالقبول من قوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» (٩) بتقريب : أنّ طيب النفس هو الرضا
__________________
(١) التنقيح ٢ : ٢٧.
(٢) كما في الدروس ٣ : ١٩٤ ، الروضة ٣ : ٢٣٤ ، التنقيح ٢ : ٢٧.
(٣) كما في الكفاية ١ : ٤٤٩ ، جامع المقاصد ٤ : ٦٧ ، الإيضاح ١ : ٤٢٠.
(٤) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٢٩.
(٥) التنقيح ٢ : ٢٧.
(٦) الوسائل ١٨ : ٥٠ / ٤ ، ب ٨ أحكام العقود ، التهذيب ٧ : ٢١٦.
(٧) شرح القواعد ٢ : ١٣.
(٨) الوسائل ٩ : ٥٤٠ / ٧ ، ب ٣ الأنفال ، الاحتجاج ٢ : ٢٩٩.
(٩) سنن الدار قطني ٣ : ٢٥ / ٨٧ ، مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٧٢.